⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15201 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة0 - برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك على محمد الششتاوي أحمد محمد حامد عادل سيد عبد الرحيم بريك نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا0 ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في إنه بتاريخ 9/8/2001 أقام المدعى "المطعون ضده" بصفته الممثل القانوني لجميعة 6 أكتوبر التعاونية لإسكان الضباط الدعوى 6216 لسنة 55 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية ضد الطاعنين بصفتهما طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 209 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به بعمارة الجمعية الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر قسم العامرية وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - لمخالفة هذا القرار للقانون 00 ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 9/7/2002 قضت فيه بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 000 حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وعليه عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 8/7/2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 00 وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام16،16،15،11،7،6،5،4 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب خلاصتها أن الجمعية المدعية قد حصلت على تراخيص البناء واللازمة لتنفيذ مشروعها الإسكاني لأعضائها بمنطقة العجمي من حي العامرية وإنه أثناء التنفيذ تقدمت بتاريخ 10/10/1998 بطلب لمحافظ الإسكندرية للموافقة على تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين بالعمارات محل التراخيص حيث تصدق على هذا الطلب من المحافظ بيد أن المسئولين بحي العامرية أصدروا القرار المطعون فيه بإزالة الدورين المذكورين رغم تصديق المحافظ ومضي المدة المحددة للبت في طلب ترخيص التعلية دون رفضه أو طلب استيفاء أي بيانات فضلا عن تصديق محافظ الإسكندرية على الطلب المقدم من الجمعية بتاريخ 15/3/2001 لإلغاء الإجراءات التي اتخذت مع التوصية باستخراج تراخيص التعلية المطلوبة ، مما يضحى معه قرار الإزالة المطعون فيه مخالفا لإحكام القانون جديرا بالإلغاء 00 وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم 0 ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0 من حيث انه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إنه وإعمالا لنصوص المواد16،15،13،11،7،4،16مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 قد حظر المشرع إقامة أية أعمال بناء قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأنه في حالة الحصول على هذا الترخيص فقد أوجب على المرخص له أقامة الأعمال وفقا للبيانات والرسومات المرافقة للترخيص والصادر على أساسه كما حظر القيام بأية تعديلات جوهرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المذكورة وحرصا من المشرع على مصالح المواطنين المشروعة وحتى لا يتركوا تحت رحمة الجهة الإدارية اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في الترخيص والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، بيد أن المستقر عليه أن القرنية القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المحدد من تاريخ طلب الترخيص لا يكتمل كيانها القانوني إلا إذ اثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لصحيح القانون مستوفيا لكافة ما يتطلبه القانون من شرائط سواء المتعلقة بالاشتراطات البنائية أو قيود الارتفاع ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانونا لا يشترط أن يكون منصوصا عليه في قانون وإنما يكفي أن يكون هذا التحديد بناء على قانون سواء ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمدة طبقا للقانون لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط نطاقه مستهدفا غرض شفع فرض الالتزام به ابتداء ودعي إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاءً، كما ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إيقاف الإعمال المخالفة بالطريق الادارى بقرار يتضمن بيانا بهذه العمال تعلن به ذوي الشأن ، كما أوجب في المادة 16 مكررا من القانون إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع بالطريق الادارى ، على أن يصدر القرار في هذه الحالة من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من القانون المذكور الطعن رقم 665لسنة 31 ق 0عليا جلسة 27/2/1998 ، الطعن رقم 4413 لسنة 46ق 0عليا جلسة 12/2/2005 0 ومن ناحية أخرى فإن البين من مطالعة أحكام المواد 23، 24، 25 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أن المشرع قد أوجب أن يذكر في عقود التعامل علي قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزءا من قرار التقسيم ، كما اعتبر الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسرى على مناطق التقسيم التي تناولها وأوجب على الجهة الإدارية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون ، وحظرت المادة 25 من القانون المذكور إقامة أي مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة 0 " الطعن رقم 1144 لسنة 48ق 0عليا جلسة 2/7/2005 ومن حيث انه وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من جماع الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها لها تقسيم معتمد بمنطقة العجمي - قسم العامرية محافظة الإسكندرية وأنها تقدمت لحي العامرية للحصول على تراخيص لبناء عدد 79 عمارة سكنية بهذا التقسيم ، حيث حصلت على التراخيص المطلوبة وفقا للاشتراطات البنائية للتقسيم المذكور ، بيد أنها شرعت في تعلية دورين أعلى الأدوار المرخص بها طبقا للتراخيص الصادرة للمشروع بالعمارات محل التراخيص ومنها العمارة محل النزاع الماثل استنادا إلى حصول الجمعية المطعون ضدها على تصديق من محافظ الإسكندرية على طلبها المؤرخ 10/10/1998 للموافقة على تعلية دوين أعلى الأدوار المرخص بها بعمارات المشروع ،ولما كان غير جائز قانونا بحسبان انه لا يجوز الترخيص بالبناء بالمخالفة لقيود الارتفاع طالما أن الارتفاع المقرر قانونا للتقسيم ما زال ساري ولم يتم على النحو المتطلب قانونا ومن السلطة المختصة بذلك ، ومن ثم فإنه يكون من المتعين على السلطة المختصة قانونا اتخاذ الإجراءات التي نص القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه عليها فى هذا الشأن ، وإذ قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي العامرية بتحرير محضر المخالفة رقم 194 لسنة 2001 بتاريخ 11/3/2001 عن الإعمال المخالفة ضد الجمعية المطعون ضدها ، ثم أصدرت بتاريخ 20/3/2001 القرار رقم 220 لسنة 2001 بإيقاف هذه الأعمال ، وبتاريخ 10/4/2001 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 209 لسنة 2001 والذي نص في البند ثانيا منه على إزالة هذه الأعمال لمخالفتها للاشتراطات البنائية للمنطقة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، فمن ثم فان قيام الحي باتخاذ إجراءات إزالة هذه المخالفة الوجوبية والتي لا تملك أي جهة التجاوز عنها، والقرار المطعون فيه فيما تضمنه من غزالة الدورين المشار إليها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ،الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء هذا القرار دون أن ينال من مشروعيته ما أشارت إليه الجمعية المطعون ضدها من قيامها بالتقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية بتاريخ 10/10/1998 للموافقة على تعلية دورين وتصدق عليه من المحافظ أو أنها تقدمت بطلب أخر بتاريخ 15/3/2001 تصدق عليه من المحافظ بوقف إجراءات الإزالة والسير في إجراءات ترخيص التعلية باعتبار أن عرض الشوارع يسمح بالتعلية المطلوبة ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المشرع حرص على ضرورة الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم تحقيقا لرقابة هذه الجهة على استعمال حق البناء بما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكنية العامة ولتمكين السلطة القائمة علي التنظيم باعتبارها المسئولة عن حماية النظام العام للمباني والتأكد من توافر الشروط والأوضاع المتعلقة بقيود الارتفاع طبقا للقرارات السارية في هذا الشأن ومن ثم فقد حرص المشرع على عدم التفريط في هذه المصلحة وذلك بعدم السماح لهذه الجهات بالتجاوز عن المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع أو التصالح فيها على النحو المنصوص عليه في المادة 16 مكررا الطعن رقم 2970 لسنة 41 ق 0عليا جلسة 18/11/2001 - الأمر الذي يظهر منه أن الطلب المقدم للموافقة على تلك التعلية غير مطابق للقانون بحسبان أن التراخيص الصادرة للجمعية المطعون ضدها قد صدرت طبقا للاشتراطات السارية بالتقسيم المعتمد واستوفت أقصى ارتفاع مقرر لها قانونا ، ومن ثم فإن موافقة المحافظ على طلب التعلية اللاحق- أن صح ذلك لا ينتج أي اثر قانوني طالما أنها تتعارض مع الاشتراطات البنائية للمنطقة القائمة والتي لم يتم تعديلها بالإدارة القانونية الصحيحة ، دون محاجة في ذلك بما أشارت إليه الجمعية المطعون ضدها من أن عرض شوارع التقسيم تتراوح ما يبن 12 مترا ، 40 مترا بما يسمح بالتعلية المطلوبة إذ أن المعول عليه في هذا الشأن هو الاشتراطات البنائية للمنطقة وما تضمنه من تحديد للارتفاع طبقا لشروط التقسيم باعتبار أن هذه الشروط هي الواجبة التطبيق وليست أحكام المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم فأنه لا يجوز للمحافظ أو أية جهة التجاوز عن مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة باشتراطات البناء في تلك المنطقة لتعارض ذلك مع صريح نصوص القانون وما تشكله من مخالفة جسيمة لإرادة المشرع مما لا تتحصن معه أية موافقات مخالفة تكون قد صدرت في هذا الشأن ، ويبني على ذلك أنه لا يجوز مطلقا للمحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإعمال التعلية المخالفة لقيود الارتفاع وان أية موافقات في هذا الشأن تعد منعدمة وغير ذات أثر قانوني، مما يحق معه للجهة الإدارية المختصة الامتناع عن تنفيذها دون ثمة مسئولية عليها ، بل يصبح تصحيح ذلك الوضع أمر واجبا عليها تنفيذاً لإحكام القانون على نحو صحيح ، الأمر الذي تفصح عنه الأوراق لاحقا في قيام محافظ الإسكندرية- وهي ذات الجهة التي سبق لها الموافقة بإصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة التي قامت بها الجمعية المطعون ضدها لمخالفتها لقيود الارتفاع المقررة طبقا للاشتراطات البنائية للمنطقة وبالتالي يتعين الالتفات عما أثير في هذا الخصوص0 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا القضاء وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء ، مجدداً برفض الدعوى رقم 6216 لسنة 55ق - إداري الإسكندرية ، مع إلزام الجمعية المطعون ضدها المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات0 "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 6216 لسنة 55ق- إداري الإسكندرية ، وألزمت الجمعية المطعون ضدها المصروفات 0، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426 هجرية ، والموافق 29/10/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم الأربعاء الموافق 3/9/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة - تقرير الطعن الماثل - في الحكم المشار إليه والذي قضى في منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى الصادر فيها هذا الحكم وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات 0 وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0 ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت الجمعية المطعون ضدها مذكرة دفاع ، وبجلسة 11/4/2005 قررت تلك أحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" لنظره بجلسة 28/5/2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 2/7/2005 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0