⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 432، 566 مدني أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها وذلك بإعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الإنتفاع بالعين على الوجه المقصود، ويسري على تحديدها ما يسري على تحديد ملحقات العين المبيعة وذلك على مقتضى المادة 432 مدني وملحقات الشيء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله وفقاً لما تم الإتفاق عليه لطبيعة العين والعرف، وقاضى الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان شيء معين يعتبر من ملحقات العين ومن ثم يجب تسليمه أم لا، وهو يستهدي في استظهاره بالمعايير سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .