الطعن رقم 9804 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك و / على محمد الششتاوى
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانون وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق- في أنه بتاريخ 18/1/2004 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة المحاكم قراره رقم 201 لسنة 2004 بإحالة صبري سمير صليب الموظف بالدرجة الرابعة بمحكمة
شمال القاهرة الابتدائية إلي مجلس تاديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمحاكمته تاديبا لما نسب إلية بالتحقيقين رقمي 150)و(155) لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية من أنه خلال عام 2003 بدائرة المحكمة المذكورة خالف الضوابط المنظمة للأجازات والقواعد والاحكام المعمول بها بالقوانين واللوائح وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بان انقطع عن العمل الفترة من 31/5 حتى 21/6/2003، ومن 26/6/ حتى 21/7/2003 ولم يبلغ بمرضه عن المدة الثانية ، ولم يتبع الإجراء الواجب في الإبلاغ الاول ، كما لم يمتثل للتحقيقات لسماع أقواله ، ولم يسارع إلي التأمين الصحي
لا حضار ما يفيد صحة مرضه حتى 2/8/بالنسبة للانقطاع الاول
وإذأحيلت الأوراق إلي مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم (4 ) لسنة2004 تأديب شمال القاهرة وتولي المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 27/3/2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت صحة المخالفات المنسوبة للمحال من واقع الأوراق ومذكرات شئون العاملين 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون ، والإخلال بحق الدفاع حيث أن الطاعن كان مريضا ويستحق الأجازات المرضية على النحو الوارد بالشهادتين الصادرتين من التأمين الصحي وطبقا لما ورد بتقرير الطعن 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون على النحو الصحيح غير مقيده في ذلك بطلبات الطاعن أو ما ورد بتقرير الطعن
كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي لاتخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هي أقرب في طبيعتها إلي الأحكام التأديبية منها إلي القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة الاحكام ، ومن ثم يتعين فيها مراعاه القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد ما قضت به المادة (146/5) من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظرالدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في حالة إذا كان قد سبق أن أفتى أوترافع في الدعوى او كتب فيها أو سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد أدي الشهادة فيها وما رتبته المادة (147) من قانون المرافعات من بطلان عمل القاضي او قضاؤه في الأحوال المتقدمة بحسبان انه من المباديء المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وإن لم يرد عليها نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولي محاكمته ومن مقتضي هذا الأصل في المحاكمات التأديبية أو الجنائية أن من يبدي رأية في الأتهام يمتنع عليه الأشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيده القاضي أو عضو مجلس التآديب
( الطعن رقم 15701 لسنة 49 ق عليا جلسة 2/7/2005 )
ومن حيث أنه علىهدى ما تقدم وكان الثابت من ملف الدعوى التاديبية خاصة النسخه الاصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أن الأستاذ/ يوسف عاشور سيد كبير كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية وأمنيها العام قد شارك في أعمال المجلس المذكور وحضر جلساته بما فيها جلسة إصدار القرار المطعون فيه بصفته كبير الكتاب في حين أن ملف التأديب يزخر بالعديد من المذكرات والمكاتبات التي قام المذكور برفعها للسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة أو تأشيرته عليها أوتلك التي قدمت إلية من وكيل الطاعن وقام برفعها إلى رئاسته وفيها، المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن بتاريخ 19/7/2003 والمؤشر عليه برفعها للسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة بذات التاريخ ، ثم تأشيرته على مذكرة المعلومات المؤرخة 21/7/2003 بإرفاق التحقيقات ، والتي أعد على أثرها المذكرة االمؤرخة 24/7/2003 المرفوعة للسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة والمؤشر عليها من رئيس المحكمة بعرض أصول الأوراق وعدم تسليم الطاعن العمل إلابتأشيرة من رئيس المحكمة، ثم تأشير المذكور على مذكرة رئيس شئون العاملين في 23/12/2003 باقتراح احتساب مدة الانقطاع غياب بدون أجر مع تمكين الطاعن من العمل والتي تاشر عليها من رئيس المحكمة بإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية الامرالذي يكون معه المذكور قد شارك في بحث الواقعة محل المحاكمة وأبدي رأية صراحة باحتساب مدتي الغياب إنقطاع بدون عذر مما تكون معه عقيدته قد اطمئنت مسبقا إلى صحة المخالفات المنسوبة إلية ومن ثم يكون المذكور غير صالح للجلوس في مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شابه بطلان جوهري مما يتعين معه الغاؤه0
ومن حيث أنه اعمالا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة من بيان كافه المثالب التي تشوب القرارالمطعون فيه فقد استبان لهذه المحكمة ايضا أن ثمة عوار قانوني أخر شاب القرار المطعون فيه يتمثل في القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ذلك أن البين من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قد خلا من أسباب استخلاصة لثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وإكتفي بإيراد عبارة عامة بان المخالفات ثابتة من الأوراق ومذكرات شئون العاملين دون تبيان لماهية هذه الوراق وما حوتة
مذكرات شئون العاملين وأدلة ثبوته وتمحيص ما قدمه دفاع الطاعن في هذا الشأن من أوجه دفاع جوهرية تتمثل في انه كان مريضا خلال فترتي الانقطاع وأنه قدم مستندات رسمية تفيدأن الهيئة العامة للتأمين الصحي ( عيادة مدينة نصر) قد أعتمدت مدة الغياب كأجازة مرضية طبقا للشهادتين المقدمتين منه مع عدم إيضاح أسباب إصدار ما ورد بهاتين الشهادتين رغم صدورهما من جهة طبية رسمية رغم ان الجهة الإدارية قد تشككت في صحة هاتين الشهادتين وطلبت من الجهة مصدرتهما بيان مدي صحتهما على النحو الوارد بكتابها المؤرخ 8/9/2003، إلا أن الملف قد خلا مما يفيد وجود رد على ذلك الكتاب الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد أهدر دفاعا جوهريا للطاعن يوصمه بالمخالفة للقانون 0
ومتي كان ما سلف بيانه فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرارالمطعون فيه مع الأمر باعادة الدعوى التأديبية رقم(4) لسنة 2004 إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة أخري بمراعاة ما ورد بهذا الحكم من أسباب 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم (4) لسنة 2004 شمال القاهرة إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة المذكورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري على نحو ما مورد بهذا الحكم من أسباب 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 10 من شوال سنه 1426 هجرية والموافق السبت12/11/2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات :-
في يوم الأربعاء الموافق 12/5/2004 أودع الأستاذ/ لبيب احمد عطارية المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن المقيد برقم 9804 لسنة 50 ق عليا في القرار الصادرمن مجلس تاديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم (4) لسنة 2004تاديب شمال القاهرة بجلسة 27/3/2004 والقاضي في منطوقة بمجازاة صبري سميرصليب الموظف بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة شهرمع صرف نصف الأجر لما نسب إلية وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه وكافة الاثار المترتبة عليه والقضاء مجددا ببرائته مما نسب إلية وأحقيته في صرف مرتبة كاملا عن مدتي الأجازتين المرضيتين مع ما يترتب على ذلك من اثار
وقد تم إعلان تقريرالطعن الي هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت بالأوراق0 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء قرارمجلس التأديب المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم (4) لسنة 2004 إلي مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة أخري0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/1/2005 وماتلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد القرارالمطعون فيه ، وبجلسة 9/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظرة بجلسة 18/6/2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ثم قررت بجلسة 1/10/2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0