الطعن رقم 507 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى و رابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم - خلال مشاركتهم في السكن - أية إلتزامات قبل المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصام المقيمين معه، ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه وعليهم. إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة أو أولاد - فإنهم يستفيدون من إمتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجاً عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو إختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم الصادر ضده فيها غير ذي حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام صفتهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها. مما مؤداه أنه يمتنع على المؤجر في هذه الحالة الإستناد إلى ذلك الحكم في تأجير هذه العين إلى الغير وإلا وقع تأجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969.