⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5015 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة"موضوع" برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمــد محمــد حامد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة....
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في تقدم قلم كتاب نيابة مركز المنصورة الجزئية بمذكرة للسيد المستشار/ رئيس محكمة مركز المنصورة للأحوال / نفس تضمنت أنه ورد بتقرير التفتيش العام رقم 1330 لسنة 2002 إداري صـ 8 أنه يوجد بالدفتر رقم 1822 من دفاتر الطلاق كشط وإضافة بتوقيع الشاهد الأول المدعو ممدوح محمد إبراهيم في الأشهاد رقم 2 بتاريخ 22/9/2001 ما يعد مخالف للمادة 27 من لائحة المأذونين، حيث تأشر من رئيس المحكمة المذكورة بقيدها مادة ومناقشة المأذون الطاعن حيث سمعت أقواله بالمحضر المؤرخ 2/9/2002 ثم عرضت المادة على محكمة مركز المنصورة الجزئية للأحوال الشخصية/ نفس فقررت إحالة المادة إلى دائرة المأذونين بالمحكمة الكلية للاختصاص، حيث عرض الملف على السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية الذي أشر عليه بإحالته إلى دائرة المأذونين بالمحكمة التي تناولته بدورها بالنظر في الجلسات المحددة لنظر المادة ثم بجلسة 25/1/2004 قضت الدائرة بقرارها المطعون فيه، وشيدت قرارها على ثبوت المخالفة المنسوبة للمأذون المحال مما يتعين معه معاقبته تأديبياً إعمالا للمادتين 43 ، 44/4 من لائحة المأذونين بوقفه لمدة شهر . ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون للقانون ذلك أن الطاعن قام بإتباع التعليمات الواردة بالمادة 27 من لائحة المأذونين بتصحيح الخطأ الوارد في نهاية الوثيقة ثم قام أطراف العقد بالتوقيع وكذلك الشاهد ثم المأذون وبالتالي لم يرتكب ثمة خطأ يستوجب توقيع الجزاء المشدد عليه ويكون القرار المطعون فيه غير مستخلص على نحو سائغ يبرر هذا الجزاء، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع حيث نظرت المادة وحجزت لإصدار القرار دون سماع دفاعه وتقديم مبرراته ومستنداته لعدم إعلانه إعلانا صحيحا مما يبطل القرار المطعون فيه. ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب والمتمثل في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لعدم استخلاص القرار المطعون فيه على نحو سائغ من الأوراق وعدم مخالفة التعليمات فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن رقابتها لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون التدخل التصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 3943 لسنة 48 ق. عليا جلسة 24/9/2005). ومن حيث إن الثابت مما سطره القرار المطعون فيه أنه استخلص ثبوت المخالفة قبل الطاعن مما ورد بالوثيقة رقم 2 بتاريخ 22/9/2000 إشهاد طلاق من وجود كشط وإضافة أمام توقيع الشاهد الأول مما يعد مخالفاً للمادة( 27 ) من لائحة المأذونين التي تنص على أنه ' يتعين على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير، وهذا الذي خلص إليه القرار المطعون فيه صحيحاً ولا مطعن عليه بحسبان أن المخالفة عبارة عن واقعة مادية ثابتة من مطالعة الوثيقة المذكورة والتي يبين منها بوضوح أنه مدون أسفل الوثيقة أسماء الشهود وهما اثنان وأنه مدون أمام مسلسل رقم (1) اسم معاد الكتابة عليه مرة أخرى باسم أخر للشاهد الأول الذي دون بخط واضح للسيد/ ممدوح محمد إبراهيم سلامة فوق رقم المسلسل والاسم المكشوط المشار إليه، ومن ثم تكون الوثيقة بذلك قد تضمنت كشطا وتعديلا في توقيع الشاهد الأول المذكور وهو ما حظرته التعليمات الواردة بالمادة (27) من اللائحة بصرف النظر عن حسن نية المأذون من عدمه أو الظروف المصاحبة لذلك الكشط أو المشتبه فيه حيث إن كل ذلك لا يغير من حقيقة الكشط المحظور قانونا على النحو السالف، مما يتعين معه الإلتفات عن هذا السبب. ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والمتمثل في الإخلال بحق الدفاع حيث نظرت الدائرة المادة وحجزتها لإصدار القرار دون سماع دفاعه وتقديم مبرراته ومستنداته فهو غير صحيح وعلي خلاف الثابت من الأوراق والذي يبين منه أن دائرة المأذونين بمحكمة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على النفس قد حددت جلسة 24/12/2002 لنظر مادة المأذونية حيث نظرتها بهذه الجلسة وفيها لم يحضر المأذون المخالف وقررت الدائرة إصدار القرار بجلسة 18/2/2003 بيد أنه تقدم بطلب في 2/1/2003 لإعادة المادة للمرافعة حيث استجابت الدائرة لذلك بإعادة المادة للمرافعة بجلسة 8/4/2003 حيث لم يحضر المأذون الطاعن ومن ثم تأجلت المادة لجلسة 17/6/2003 وفيها حضر المأذون وقررت الدائرة التأجيل لجلسة 22/7/2003 لتقديم مذكرة من المأذون المخالف ثم لجلسة 14/10/2003 للقرار السابق ثم توالي نظر الجلسات حيث قدم المأذون المخالف بتاريخ 30/11/2003 مذكرة بدفاعه ' مستند رقم 7 دوسيه ' الأمر الذي يستشف منه أن الدائرة استجابت لطلب المأذون المخالف بإعادة المادة للمرافعة لجلسة 8/4/2003 وأن الطاعن قد مثل أمام الدائرة كما قدم مذكرة بدفاعه بتاريخ 30/11/2003 وبالتالي يكون المأذون المخالف قد أتيح له حق إبداء دفاعه وأن ما أشار إليه دفاع الماذون المخالف في هذا الشأن غير صحيح وجديرا بالالتفات عنه. وأخيرا فإنه عن السبب الثالث والأخير والمتعلق بتشديد الجزاء على الماذون الطاعن فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه راعى تدرج الجزاءات المقرر توقيعها على المأذون المخالف فأوقع عليه جزاء الوقف لمدة شهراً واحداً بحسبان أنه سبق توقيع جزاء الإنذار على المأذون المذكور ثلاث مرات وقد حظرت المادة (44) في فقرتها الرابعة توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات الأمر الذي ارتأت معه الدائرة توقيع عقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر وهي العقوبة التالية مباشرة لعقوبة الإنذار في حدها الأدنى وبالتالي يكون قرار الدائرة فيما تضمنه من توقيع العقوبة المذكورة على الطاعن صحيحاً ولا مطعن عليه. ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يكون جديرا بالرفض لانهيار أركانه. - فلهــــذه الأسبـــاب- حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 1 من شوال لسنة 1426 هـ والموافق 3/12/2005 م سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــراءات في يوم الاثنين الموافق 16/2/2004 أودع الأستاذ / مصطفى محمد رشدي المحامي نائبا عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 5015 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من دائرة المأذونين بمحكمة المنصورة الكلية جنوب / نفس في المادة( 79 ) لسنة 2002 مأذونين كلي جنوب المنصورة بجلسة 25/1/2004 والقاضي بمجازة المأذون محمد إسماعيل إسماعيل الشريف مأذون ناحية الدنابيق بالوقف لمدة شهر. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في المادة رقم 79 لسنة 2002 ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والقضاء مجدداً بمحو هذا الجزاء بالنسبة للطاعن. وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن محمد إسماعيل إسماعيل الشريف مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/6/2004 وما تلاها من جلسات وخلالها أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 27/6/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 25/9/2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، ثم قررت بجلسة 12/11/2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.