الطعن رقم 4206 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى إلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفت سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المدعي (المطعون ضده) بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة طنطا) في 10/9/2000 طالباً في ختامها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 81 لسنة 2000 الصادر من رئيس مجلس مدينة دسوق في 19/7/2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة المتمثلة في صب جزء من سقف الدور الأول العلوي دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه الأول المصروفات تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للواقع حيث أن ما قام به من أعمال كانت تنفيذاً لقرار ترميم صادر في هذا الشأن من ذات الجهة ومن ثم أقام دعواه بطلباته أنفة البيان.
وقد نظرت دائرة محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى بالجلسات ثم قررت إحالته إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ـ لدى إنشائها ـ حيث نظرت الدائرة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها، ثم بجلسة 15/1/2002 قضت بحكمها القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها بعد استعراض ركني طلب وقف التنفيذ إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن ما قام به المدعي كان تنفيذاً لقرار الترميم الصادر بتاريخ 28/12/1992 وذلك بعد انتهاء النزاع بين المالك والمستأجر على النحو الموضح بالإقرار المرفق بالأوراق وبالتالي يكون السبب الذي أشارت إليه الجهة الإدارية ـ وهو عدم الحصول على ترخيص ـ غير قائم مما يرجح إلغاء القرار موضوعاً ومن ثم يتوافر ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما خالف الحكم المطعون فيه قضاء ذات المحكمة الصادر في الدعوى رقم 2299لسنة1ق بذات الجلسة والمقامة بين ذات الخصوم وطعناً على ذات القرار رقم 81لسنة2000 ولذات الأسباب والمتضمن القضاء برفض طلب وقف التنفيذ لثبوت مشروعية القرار المطعون فيه باعتبارها سابقة في رقم الدعوى محل الطعن مما يقتضي معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الشق العاجل في الدعوى رقم 2310لسنة1ق (المطعون فيه) بالحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 2299لسنة1ق وثانيهما أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده إنما هي إزالة سقف الدور الأول وإعادة صبه وهي بذلك تعتبر أعمالاً جديدة تستلزم الحصول على ترخيص ولم تكن ترميماً لسقف وحوائط الدور الأول العلوي وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون وبذلك خلصت إلى طلباتها الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث أن البين أن دفاع المطعون ضده قد أقام دعويين عن ذات القرار واستمر في سيرهما حتى بعد تصحيح القرار المطعون في الدعوى 2299لسنة1ق دون الإشارة إلى ذلك أو تنبيه المحكمة إلى وجود دعوى أخرى ومن ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية في المقابل لم تسارع إلى تنبيه المحكمة إلى وجود أكثر من دعــــــــــوى حول هذا
الموضوع، وفي ذات الوقت فإن محكمة أول درجة قد عرض عليها ذات الدعويين واستمرت في نظرهما دون أن تتبين وحدة الخصوم والموضوع والسبب بل وأصدرت حكمها وبجلسة 15/1/2002 في الشق العاجل من الدعوى رقم 2299لسنة1ق برفض طلب وقف التنفيذ كما أصدرت بذات الجلسة حكمها في الشق العاجل من الدعوى رقم 2310لسنة1ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يشكل تعارضاً بين الحكمين الصادر من ذات النزاع، وتشير الأوراق إلى أن المدعي لم يقم بالطعن على الحكم الأول بينما قامت الحكومة بالطعن على الحكم الآخر، واستدراكاً لذلك فقد سارع المدعي لدى نظر الشق الموضوعي في الدعوى رقم 2299لسنة1ق إلى طلب إثبات تركه للخصومة فيها حيث صدر حكم المحكمة المذكورة بجلسة 23/5/2005 بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى المذكورة، ولما كان ذلك وكان القضاء الصادر في الشق العاجل هو قضاء له حجية مؤقتة تزول بصدور حكم في الموضوع وبالتالي فإن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 2299لسنة1ق يكون قد زال كل أثر قانوني له بصدور حكم في الموضوع وبالتالي لم يعد قائماً ومن ثم لا مجال للدفع المبدي من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 2310لسنة1ق كفر الشيخ متعيناً القضاء برفض هذا الدفع.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولاية الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري إلا بوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من لأوراق ودون المساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان (أولهما) ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، (وثانيهما) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون وتحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث أنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري، والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال فيهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة، ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه، وعلى هدي ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركناً أساسياً في تقدير توافر شرط الاستعجال، وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه كلياً لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به، فإن الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم لصادر بوقف التنفيذ إذ أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ومن ثم عندما ينتج القرار التنازع عليه كل آثاره القانونية فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتاً بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي.
(الطعن رقم 5421لسنة42ق.عليا جلسة 22/2/2003)
وعلى الأساس السابق استقر قضاء هذه المحكمة على توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه على اعتبار أن مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ إزالة واجهة المبنى محل المخالفة، ولا شك أن ذلك يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وأمنه وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة، كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب أعمال على نحو صحيح بالنسبة للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى (الطعن رقم 2262لسنة48ق.ع جلسة 13/4/2003).
ومن حيث أنه بتطبيق المبدأ السابق على وقائع النزاع الماثل وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس بأصل طلب الإلغاء، فإن الظاهر من الأوراق المقدمة من الطرفين أن المدعي قد أشار إلى أنه سبق أن أصدرت اللجنة المستديمة بالوحدة المحلية المدعي عليها قراراً بتاريخ 28/12/199 بترميم سقف وحوائط الدور الأول العلوي بالعقار الكائن بشارع الزهراء بدسوق، وأنه نظراً لوجود نزاع بينه وبين ساكن العقار لم يتمكن من تنفيذ ذلك القرار وأنه على أثر انتهاء هذا النزاع وحفظه إدارياً بتاريخ 25/7/2000 قام بتنفيذ القرار المذكور.
بيد أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم نسيت إلى المدعي أنه قام بصب جزء من سقف الدور الأول العلوي بعقاره المبين بالأوراق بدون الحصول على ترخيص وعليه أصدرت بتاريخ 9/7/2000 القرار رقم 5لسنة2000 بإيقاف الأعمال المذكورة ثم بتاريخ 18/7/2000 حررت الإدارة الهندسية مذكرة طلبت فيها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإعمالاً لذلك أصدر رئيس مجلس المدينة قراره رقم 81لسنة2000 بإزالة الأعمال المذكورة بالطريق الإداري.
ومن حيث أن البين من السرد السابق أن ثمة منازعة بين المدعي والجهة الإدارية حول سلامة وصحة القرار المطعون فيه وما تضمنه من أسباب بشأن الأعمال محل الواقعة وما إذا كانت تلك الأعمال تنفيذاً لقرار الترميم بالفعل أم أنها أعمال مستجدة تمت بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، لاسيما وأن ما قدم من مستندات من جانب الجهة الإدارية يبين فيها أنها غير كافية في القطع بما إذا كان ما قام به المدعي هو بالفعل في الجزء محل قرار الترميم أم في جزء آخر حيث أشارت الأوراق التي أعدتها الجهة الإدارية إلى أن المدعي قام بصب جزء من سقف الدور الأول العلوي دون تحديد مكان هذا الجزء على وجه دقيق، فضلاً عن أن هذه الأوراق أيضاً خلت من تحديد رقم العقار رغم أن قرار الترميم الصادر من عام 1992 يشير إلى أن الشارع الكائن به العقار يحمل أرقام وأن العقار محل الترميم مختلف على رقمه الأمر الذي يستشف منه عدم جدية ما اتخذته الجهة الإدارية من إجراءات، إضافة إلى أن ما أثير من مسائل في ضوء التجهيل الحاصل للمستندات من جانب الجهة الإدارية بشأن المخالفة يقضي بحثاً موضوعياً حول ما إذا كان ما قام به المدعي هو بالفعل تنفيذاً لقرار الترميم المذكور أم لا، وقبل ذلك الإفادة عما اتخذته من إجراءات حيال عدم تنفيذ قرار الترميم في حينه، وما إذا كان النزاع الذي أشار إليه المدعي كان حاملاً بالفعل بين عدم التنفيذ من عدمه، ولما كان بحث ذلك كله يخرج عن نطاق الشق العاجل من الدعوى، وقد يحتاج إلى ذوي الخبرة، كما أن مقتضى رفض طلب وقف التنفيذ مؤداه قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة ـ إعمالاً للأصل العام للقرار الإداري وهو سريانه ونفاذ أثره ـ مما يترتب عليه زوال محل طلب الإلغاء بحيث لا يتبقى الموضوع ما تقضي فيه، ولما كان لا يوجد ثمة ضرر مباشر يعود على الجهة الإدارية من استمرار إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع وتحقيق ما أثير في هذا الشأن موضوعاً.
ومتى كان ما تقدم وإذ انتهت هذه المحكمة في قضائها إلى ذات النتيجة التي انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب أخرى فإن هذه المحكمة تحل الأسباب الواردة بهذا الحكم محل أسباب الحكم المطعون فيه وتخلص إلى القضاء برفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت الموافق 1/10/2005 م والموافق يوم من شهر سنة 1426 هـ بالهيئة المبينة بعاليه
فقرة رقم -1
الإجــــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/2/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4206 لسنة 48ق. عليا في الحك الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة كفر الشيخ) في الشق العاجل من الدعوى رقم 2310 لسنة 1ق بجلسة 15/1/2002 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 2299لسنة1ق واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/11/2002 وما تلاها من جلسات خلالها قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على شهادة صادر من جدول دائرة محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ عن الدعوى 2299لسنة1ق إداري كفر الشيخ ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبجلسة 9/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمةالإدارية العليا (الدائرة الخامسة( موضوع لنظرة بجلسة 17/4/2004 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها قدمت الجهة الإدارية صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2299لسنة1ق إداري كفر الشيخ ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها بينما قدم المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة من صحيفة الدعوى رقم 2299لسنة1ق وقرر أن الدعوى المذكورة محجوز الشق الموضوعي فيها للحكم بجلسة 18/12/2004 ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته، وبجلسة 25/6/2005 قدم المطعون ضده صورة ضوئية من الحكم المشار إليه، ثم بجلسة 1/10/2005 قدم حافظة حوت صورة طبق الأصل من الحكم المذكور، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.