⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3697 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبدا لملاك / على محمد الششتاوى / عادل سيد عبدا لرحيم بريك سراج الدين عبدا لحافظ نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه. ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 27ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 17/11/1998 طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 145/17 والقرار رقم 33/89 2 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه يعمل مديراً لبنك التنمية والائتمان الزراعي بناحية شبراطو مركز بسيون وبتاريخ 12/6/1997 شكلت لجنة من إدارة المراجعة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية لفحص أعماله اعتباراً من تاريخ مباشرته عمله في 21/10/1996 حتى 31/5/1997 وأسفر الفحص عن وجود مخالفات في منح القروض الاستثمارية بمعرفته وتم منحه مهلة خمسة عشر يوما تنتهي في 15/7/1997 ، إلا أنه فؤجئ بتاريخ 13/11/1997 بقرار الجزاء رقم 145/17 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع عرض أمر تحميله المبالغ التي لم تحصل على لجنة التحميل ، وبتاريخ 23/4/1998 صدر قرار تحميله رقم 289/33 بتحميله بمبلغ 209589 جنيه بخلاف الفوائد والغرامات حتى تاريخ السداد، وذلك قيمة الزيادة في وعاء الضمان للقروض التي تم اعتمادها بمفرده بضمانات غير كافية ، مع إرجاء الخصم من المرتب بناء على طلبه وحفظ حق البنك في إحالته إلى النيابة العامة في حالة عدم سداد هذه القروض في ميعاد غايته 30/6/1998 وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها . وبجلسة 13/2/1999 قضت المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن : أولا : بعدم قبول الطعن بالنسبة للقرار رقم 17/145 لرفعه بعد الميعاد. ثانيا : بقبول الطعن شكلا بالنسبة للقرار رقم 33/89 2، وبإلغائه موضوعاً وما يترتب عليه من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مبلغ التحميل غير محدد على وجه القطع واليقين وعما إذا كان قد تم استيفاء شروط منحه للعملاء من عدمه ، وأن الثابت أنه قد تم مباشرة إجراءات تحصيل المبالغ من قبل العملاء وطبقا للمواعيد الممنوح على أساسها تلك القروض مما يفقد قرار تحميله ركن السبب القانوني وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه . ومن حيث أن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من قبول الطعن شكلا بالنسبة للقرار رقم 33/289 وبإلغائه موضوعا وما يترتب على ذلك من آثار ، يقوم على أنه قد جانبه الصواب وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك على سند من أن المطعون ضده قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم قيامه بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلك نشأ عنه ضرر بالبنك وممتلكاته ، وذلك لقيامه بصرف قروض بضمانات غير كافية وأن مبلغ التحميل محدد وأن البنك قدم حافظة مستندات بذلك ، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث أنه عن موضوع الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 33/289 الصادر في 23/4/1998 بتحميل المطعون ضده بمبلغ (209589) جنيه - فإن من المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن مشروعية قرار التحميل إنما تقوم على أساس إتيان الموظف لفعل أو امتناع يمثل خطأ في حقه وترتب عليه ضرر يرتبط به بعلاقة سببيه بحيث يكون الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذا الخطأ ، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض فاحتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم تحققه . (الطعن رقم 823 لسنة 41ق عليا بجلسة 19/9/1998) . كما أن من الأمور المستقر عليها في قضاء هذه المحكمة أنه يجب قبل توقيع الجزاء على العامل إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العامل وتحقيق أوجه دفاعه التي يبديها في معرض دفع الاتهام المنسوب إليه حتى تتضح الحقيقة فإذا لم يتضمن التحقيق هذه الأسس فإنه يتسم بالقصور . (الطعن رقم 947 لسنة 37ق عليا - جلسة 29/4/1995 ) . ومن حيث أن الثابت من الأوراق خاصة حافظة مستندات البنك الطاعن وحافظة مستندات المطعون ضده المودعتين بالطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه - أنه بناء على مذكرة إدارة المراجعة بخصوص فحص أعمال المطعون ضده خلال فترة مباشرته للعمل مديراً لبنك قرية شبراطو مركز بسيون من 21/10/96 حتى 31/5/1997 ، والمؤشر عليها من رئيس مجلس الإدارة بالتحقيق فقد أجرت الشئون القانونية بالبنك تحقيقها بتاريخ 21/9/1997 فيما ورد بمذكرة إدارة المراجعة من مخالفات منسوبة إلى الطاعن وعددها ثمانية مخالفات عرضها عليه المحقق من واقع المذكرة ورد عليها الطاعن بأنه تم تقوية ضمانات بعض العملاء وتم سداد جزء من المديونية وجاري تقوية بعض الضمانات وسداد الباقي ، وأنه تم فصل الزيادة عن الفئة التسليفية ويتم تحصيلها أولا بأول ، وبالنسبة لصرف قروض استثمارية خارج النطاق الجغرافي فأنه تم الصرف بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة في محضر اللجنة الإنتاجية وقد تم الصرف لعدد (74) عميل جاري متابعة تحصيل الأقساط المستحقة عليهم والغير مستحقة حيث أنهم منتظمين في السداد ، وبالنسبة لصرف مرتبات محوله لعدد (13) عميل فقد تم الصرف لهم ليس بضمان المرتبات ولكنه باعتباره تدفق مالي لسداد القرض شهريا وهي قصيرة الأجل مضمونة السداد ، وبشأن التأمين البيطري على القروض لعدد (5) عملاء فقد تم إجراء التأمين البيطري ضد النفوق والذبح الاضطراري ويتم إرفاقه بملفات العملاء، وبالنسبة للصرف لعملاء تجاوزت أرصدتهم (40000) جنيه دون إبلاغ إدارة المخاطر بها فقد تم إبلاغ المخاطر بها وتم إرفاقها بملف العملاء والبالغ عددهم (2) ، وبالنسبة للصرف على حيازة ورثة لعدد واحد عميل فقد تم استدعاء جميع الورثة وتوقيعهم على القرض وإرفاق إعلام الوراثة بالقرض، وبالنسبة للصرف بالتكرار على مشروع واحد لعدد أربعة ، عملاء بلغت جملتهم (140000) جنيه فقد تم سداد (70000) جنيه من جملة القرض وتم تقوية الضمان بإضافة مساحة قدرها ثلاثة أفدنة و124 أموال لعمارة مكونة من ستة أدوار وفيلا مقامة على أربعة قراريط ومصنع حلويات وبسكويت قوامه خمسة ملايين جنيه وهم عملاء قادرين على السداد بانتظام وجاري متابعة تحصيل باقي القرض بالكامل ، وطلب المطعون ضده بالتحقيقات إعطاءه مهلة حتى 31/12/1997 للسداد ، وقد أعد المحقق مذكرة برد المطعون ضده على المخالفات المنسوبة إليه للعرض على رئيس مجلس الإدارة في 22/10/1997 اقترح في ختامها مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وعرض أمر تحميل المذكور بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها على لجنة التحميلات ، وذلك دون أن يتناول المحقق تحقيق دفاع المطعون ضده ورده على المخالفات المنسوبة إليه وبيان مدي صحة رده على تلك المخالفات باستبقائه للضمان واستمرار سداد العملاء للقروض من عدمه ، إلا أن الثابت أيضا أن لجنة التحميلات اجتمعت بتاريخ 15/3/1998 واستعرضت كتاب إدارة المراجعة الوارد لها بتاريخ 2/3/1998 والخاص بالموقف النهائي للقروض المنصرفة بضمانات غير كافية ببنك قرية شبراطو بمعرفة المطعون ضده منفرداً بعد استبعاد ما تم تقوية ضماناته وما تم سداده وأصبح البيان النهائي : أصل القروض الحقيقية حتى 3/3/1998 مبلغ (701100) جنيه لعدد (43) عميل ، والرصيد الحالي للقروض حتى 3/3/1998 مبلغ (510819 جنيه) منهم مستحق السداد مبلغ (44507 جنيه) ، والرصيد الحالي للزيادة عن وعاء الضمان حتى 3/3/1998 مبلغ (209589 جنيه) لعدد (29) عميل، ورأت اللجنة تحميل المطعون ضده بمبلغ (209589 جنيه) قيمة الزيادة في وعاء الضمان وحفظ حق البنك في إحالة المذكور إلى النيابة العامة في حالة عدم سداد هذه القروض في ميعاد غايته 30/6/1998 وذلك بخلاف الفوائد والغرامات حتى تاريخ السداد ، كما أعد مراجع أول فرع بنك بسيون كتابه المؤرخ 15/1/2004 إلى مدير إدارة المراجعة بنتيجة فحص أعمال المطعون ضده لخروجه على المعاش وذلك خلال فترة عمله مدير بنك قرية شبراطو سابقا حيث أسفر الفحص عن: أولا : أرصدة قروض معيبة حتى 31/12/2003 لعدد (17) عميلا بلغت قيمتها (124553.91جنيه) ، وعوائد مهمشة للقروض المعيبة حتى 31/12/2003 مبلغ مقداره (69160.160.70جنيه). ثانيا : أرصدة قروض معيبة تم جدولتها على عدد (9) الدوري (143) بدون ضمانات ، ومن ثم يخلص من ذلك أن قيمة الزيادة في وعاء الضمان المحمل بها المطعون ضده بقرار لجنة التحميل المطعون فيه رقم 289/33 بتاريخ 23/4/1998 قد أصبح (177093.58 جنيه) في 15/1/2004 وتم جدولة هذا المبلغ وقد أجدبت الأوراق مما يفيد اتخاذ البنك الإجراءات القانونية ضد العملاء وعدم تمكنه من الحصول على ما تبقي من مستحقاته التي تم جدولتها ، وفشله في تحصيلها ، وبالتالي يغدو الضرر غير محقق الوقوع وإنما هو ضرر احتمالي قد يتحقق وقد لا يتحقق في ضوء ما يسفر عنه سعي البنك لتحصيل المبالغ من العملاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم خاصة وأن الثابت أنه قد تم تحصيل جزء من المبالغ التي منحها المطعون ضده بمعرفته خلال الفترة من 98 حتى عام 2004 ، بما يتعين معه على البنك التربص حتى يصبح الضرر محققا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء وثبوت فشله في تحصيل مستحقاته منهم لعدم وجود أموال لهم ثم الرجوع على المطعون ضده بقيمة تلك الأضرار إن كان لذلك مقتضي ، أما قبل أن يتحقق الضرر فأنه لا يجوز الرجوع على المطعون ضده ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بتحميل المطعون ضده بقيمة الزيادة في وعاء الضمان للقروض التي اعتمدها بمفرده بضمانات غير كافية ، غير قائم على سنده الصحيح متعينا القضاء بإلغائه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فأنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الطعن مما تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً. صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 26 من شهر رمضان لعام 1426 هجرية الموافق 29 أكتوبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــراءات بتاريخ 24/3/1999 أودع الأستاذ حسن محمود عدلي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقه: أولا : بعدم قبول الطعن بالنسبة للقرار رقم 17/145 لرفعه بعد الميعاد . ثانيا : بقبول الطعن شكلا بالنسبة للقرار رقم 33/289 وبإلغائه موضوعاً وما يترتب على ذلك من آثار . وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل ، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل، ورفض طلب الطاعن ، وإلزامه المصروفات. وقد نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة ' فحص ' بجلسة 28/12/1999 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وتقديم تقرير بالرأي القانوني في شقيه حيث أودعت هذه الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - بعد مراعاة إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلانا قانونيا صحيحا - الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبجلسة 26/9/2000 أودع الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاع البنك صمم في ختامها على طلباته، كما أودع حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، وبجلسة 10/4/2001 أودع الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بتصميمه على الطلبات الواردة في تقرير الطعن ، وبذات الجلسة قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة ' فحص ' للاختصاص ، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 21/11/2001 وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة اختتمت بالتصميم على الطلبات كما أودع أيضا بجلسة 20/2/2002 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المستند المبين على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بالتصميم على الطلبات .وبجلسة 20/11/2002 قررت الدائرة السابعة ' فحص ' إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع السابعة وحددت لنظره جلسة 13/4/2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها وبجلسة 21/3/2004 قررت الدائرة السابعة 'موضوع' إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة للاختصاص ، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 26/4/2004 وفيها أودع الحاضر عن البنك الطاعن حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، ومذكرة بدفاع البنك اختتمت بالتصميم على الطلبات ، كما أودع أيضا بجلسة 18/12/2004 حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، وبجلسة 30/4/2005 أودع الحاضر عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بقطاع وجه بحري حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها منها صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2004 بدمج بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات حيث أدمجت بنوك التنمية والائتمان الزراعي بشرق الدلتا وغرب الدلتا وقطاع القليوبية ووسط الدلتا في بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري ( مقره طنطا) ، وبجلسة 24/9/2005 حضر المطعون ضده وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.