⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ ضريبة رؤوس الاموال المنقوله
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح عبد العظيم و أحمد حسنى.وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ، و يكفى فى ذلك أن يقرن إسم الوكيل بإسم الموكل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص . و إذ وردت المواد من50 إلى 54 التى تنظم عمل لجان الطعن و إختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر و هو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية دون أن يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و دون أن يحيل إليها هذا الكتاب ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص بإعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات ، فلا تحال المناعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن ، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص ، و مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرباع من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و لا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب بإستخدام النموذجين 18 و 19 ضرائب - الخاصين بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - فى إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة ، إذ ليس من شأن ذلك أن يضفى إختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة .