الطعن رقم 15706 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـأســم الشعـــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائــرة الـرابعــــــــــة
بـرئـاسة السيـد الأستـاذ المستـشـار / إسمـاعيـل صـديـق راشـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئـس المـحكمـة
وعضـويـة الســادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / عـصـام الديـن عبـد العـزيـز جـاد الحــــق نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
الـدكتـور / عـبـد الفتـــاح عـبــد الحـليــم عـبـد البـــر نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحـمـــد إبـراهيـــم زكـــــي دســــوقــــي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
الدكتـور / محـمــد مـاهــــر أبــــــــو العينيـــــــــــن نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيــــد الأستــــاذ المـسـتـشــــار / محـمـــــد عبـد الحميـــد نــــــويـــــــــــر مـفـــــــــــوض الـدولـــــــــــة
وسـكـرتـــــاريـــــــــة السـيــــــــــــــــــــــــد / يـحــــــــــــى سـيـــــــــد علـــــــــــــــــى أمـيـــــــــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قانـونـا
مـن حيـث أن عنـاصـر المنـازعـة تخلـص ـ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ــ في أنـه بتاريـخ 23/2/1989 أقـامـت النيـابـة الإداريـة الـدعـوى رقـم 707 لسنـة 17 ق أمـام المحكمـة التأديبيـة بطنطـا وتقريـر اتهام ضـد / أيمـن بسيوني النشـار المـدرس بمدرسـة صـلاح حتاته الإعدادية لأنـه أنقطع عـن عملـه الفتـرة مـن 31/10/1988 حتى 11/1/1989 في
غيـر حدود الأجازات المقررة قانـونـا ، وبذلـك يكـون المـذكـور قـد ارتكـب المخـالفـة الإداريـة المنصوص عليهـا في المـادة 62 مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 بنظام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة ، وطلبـت النيـابـة الإداريـة محـاكمتـه بالمـادة المـذكـورة وبالـمواد الواردة تفصيـلا بتقريـر الاتهـام 0
وبجلسـة 30/7/1989 حكمـت المحكمـة المـذكـورة بمجـازاة المتهـم بالفصـل مـن الخدمـة وأقـامـت المحكمـة قضاءهـا علـي أن المخـالفـة المنسوبة إليـه ثابتة في حقـه ممـا يتعيـن معـه مسـاءلـته عنهـا ومجـازاتـه تـأديبيـا ، وانتهـت مـن ثـم إلـي حكمهـا سـالف البيان 0
ومـن حيـث أن مبنـي الطعـن المـاثل أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ في تطبيق القانـون وتـأويلـه حيـث صـدر دون اتخاذ الإجـراءات القانـونيـة لإعـلان الطـاعـن وصـدر في غيبتـه ودون تحقيق دفـاعـه كمـا أنـه لـم يقـم بتـوكيـل أحـد للاقرارأمـام المحكمـة التـأديبيـة بعـدم رغبته في العمـل ولـم يثبـت وجـود مثـل هـذا التـوكيل حسـب الشهـادة الصـادرة مـن الشهر العقاري 0
ومـن حيـث أن المستقـر عليـه في قضـاء هـذه المحكمـة أنه يتعيـن إعـلان المتهـم بقرار الإحالة وتـاريـخ الجلسـة علـي النحـو المقـرر في قـانـون المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة وأنـه يتعيـن أن يكـون الإعـلان صحيحـا وفقـا للضوابـط الـواردة في هـذا القـانـون ، وأهمهـا أنـه لا يجوز إعـلان المتهم في مـواجهـة النيـابـة العـامـة إلا بعـد استنفاذ كـل جهد في سبيـل التحري عـن مـوطـن المـراد إعـلانـه في الداخـل أو الخـارج علـي حـد سـواء ، وإذا كـان للمعلـن إليـه موطـن معلوم في الداخـل فيجـب أن يسلـم الإعـلان لشخصـه أو في مـوطنـه علي النحـو الموضـح بالمـادة 10 مـن قانـون المرافعـات 0
كمـا أستقر قضـاء هـذه المحكمـة علـي أنـه طبقـا لنـص المـادة 34 مـن قـانـون مجلـس الدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 يتعيـن أن يقـوم قلـم كتـاب المحكمـة التـأديبيـة بإعـلان ذوى الشـأن بقرار الإحـالـة وتـاريـخ الجلسـة في محل إقـامتـه أو مقر عملـه باعتبار ذلك إجـراء جـوهريـا يترتـب علي تخلفه بطـلان الحكـم في الدعـوى 0
ومـن حيـث أنـه يبيـن مـن مطـالعـة الأوراق أن الطـاعـن لم يتـم إعـلانـه علي النحـو الصحيـح ولـم تبذل الجهـة الإداريـة الجهـد اللازم التحري عـن مـن محل أقـامة معلوم للمتهم بالداخـل اوالخـارج 0
ومـن حيـث أنـه متـي كـان مـا تقـدم فإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون قـد بنـي علـي إجـراءات باطلـه ويقـع مـن ثـم باطـلا ولا يبدأ ميعـاد الطعـن فيـه إلا من تـاريـخ علـم الطـاعـن بصدوره 0
وإذ لـم يقـم مـن الأوراق ما يفيـد علـم الطاعن بالحكـم المطعـون فيـه في تـاريـخ سـابـق علـي تـاريـخ إقـامتـه لطعنـه المـاثـل فإن الطعـن يكـون مقبولا شكـلا 0
ومـن حيـث أنـه متـي كان مـا تقـدم فإنـه يتعيـن الحكـم بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وإعـادة الدعـوى إلي المحكمـة التـأديبيـة بطنطـا لإعـادة محـاكمتـه والفصـل فيمـا نسب إليـه مجـددا مـن هيئـة أخـرى 0
فلهــــــذه الأسبـــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن شكـلا ، وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيه وإعادة الـدعـوى رقـم 707 لسنة 17 ق إلـي المحكمـة التأديبيـة بطنطـا للفصـل فيهـا مجــددا مـن هيئـة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة السبت الموافق 26 رمضان 1426 هجرية الموافق 29 أكــــــــــتوبر 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــراءات
بتاريـخ 17/9/2003 أودع الأستاذ / علـي إبراهيـم محليس المحامي بصفـته وكيـلا عـن الطـاعـن قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقريـر طعـن قيـد بجـدولهـا تحـت رقـم 15706 لسنـة 49 ق في الحكم الصـادر مـن المحكمـة التـأديبيـة بطنطـا بجلسـة 30/7/1989 في الدعـوى رقـم 707 لسنـة 17 ق والقاضـي بمجـازاة الطاعن بالفصـل مـن الخـدمـة 0
وطلـب الطـاعـن للأسباب التـي تضمنهـا تقريـر الطعـن الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـن فيـه وأعـاده الدعـوى للمحكـمه التـأديبيـة بطنطـا للفصـل فيهـا مجـددا مـن هيئـة أخـرى 0
وقدمـت هيئـة مفوضي الدولـة تقريرا بالرأي القانـونـي ارتـأت في نهـايتـه للأسباب الواردة بـه بعـدم قبول الطعـن شكـلا لرفعـه بعـد الميعـاد 0
ثـم نظـر الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون بهـذه المحكمـة علي النحـو الثابت بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 23/3/2005 قـررت الـدائـرة إحـالـة الطعـن إلي المحكمـة الإداريـة العليـا ــ الدائـرة الرابعـة لنظـره بجلسـة 14/5/2005 وفيهـا نظـرت المحكمـة الطعـن وتـم تداولـه بالجلسـات علـي النحـو الثابـت بمحـاضـرهـا وبجلسـة 25/9/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة 29/10/2005 وبهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علـي أسبابـه عنـد النطـق بـه 0