⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13307 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: طعن تأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة و / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الحليم أبو الفضل القاضي نائب رئيس مجلس الدولة و / د 0 محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا0 من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/1/2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 104 لسنة 8 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد : هويدة محمد الصادق لأنها انقطعت عن عملها الفترة من 16/2/2002 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا ، وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام 0 وبجلسة 28/5/2003 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة 0 وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا ، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0 ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه 0 ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون ، وأهمها أنه ' لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0 كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى 0 ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0 ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعنة بصدوره 0 وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامتها لطعنها الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0 ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 104 لسنة 8 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 20 شعبان سنة 1426 هـ الموافق 24/9/2005 بالهيئة المبينة بصدره0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 5/8/2003 أودعت الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 13307 لسنة 49 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 28/5/2003 في الدعوى رقم 104 لسنة 8 ق والقاضي بمجازاتها بالفصل من الخدمة 0 وطلبت الطاعنة للأسباب - التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية 0 وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/3/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظره بجلسة / / وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها 0 وبجلسة 3//7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0