⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12113 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: طعن تأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن كمال ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الحليم ابو الفضل القاضى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 ومن حيث انه ولئن كانت الأوراق قد اجدبت مما يفيد إعلان النيابة الاداريه بتقرير الطعن أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وأبدت دفاعها فى موضوعه وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسرى هذا الحكم فى مواجهتها ويحتج به عليها . من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 4/11/1998 أودعت النيابة قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 31 لسنة 26 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد انتصار سمير سليمان يعقوب سليمان الطاعن المدرس بمدرسة سمالوط الثانوية الزراعية لأنه أنقطع عن العمل اعتبارا من 1/8/1998بدون اذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62و78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الاداريه والمحاكمات التأديبية والمادتين 15و19 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 . وبجلسة 29/11/1999 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0 وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها تأديبيا . ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لان الطاعن لم يعلم بأى اجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع الى اقواله الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعه . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34من قانون مجلس الدولة يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله باعتبار ان ذلك إجراء جوهرى اذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه . ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه . ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إلا ان مناط صحة هذا الأجراء ان يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها . ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق ان الطاعن أعلن بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل أقامته اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بدولة لبنان . ومن حيث انه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل اى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعن بدولة لبنان حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه . ومن حيث ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الاداريه العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقه على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 16/7/2003 فان الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا . ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن على ما سلف بيانه لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية فانه يتعين والحال هذه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة أخرى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 31 لسنة 26 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 20من شعبان سنة 1426هـ الموافق24/9/2005بالهيئة المبينة بصدره 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الاجراءات فى يوم الاربعاء الموافق 16/7/2003 أودع الأستاذ/ وهيب عياد سلامه المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12113 لسنة 49 ق ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باسيوط بجلسة 29/11/1999 فى الدعوى رقم 31 لسنة 26 ق المقامة من النيابه الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة . وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى برقم 31/26ق الى المحكمة التأديبية باسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 31/26 ق الى المحكمة التأديبية باسيوط للفصل فيها مجددا . وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 22/12/2004 وبجلسة 23/3/2005 قررت الدائرة احالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظره بجلسة 7/5/2005 0 وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0