الطعن رقم 487 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-12-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد و محمد رأفت خفاجى ومصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه الرد على تعييب الحكم المستأنف فى تقديره لأقوال الشهود و للمستندات المقدمة فى الدعوى على مجرد القول بأن لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى و مستنداتها و من قرائن الأحوال و أقوال الشهود و لا مطعن على قضائه فى ذلك طالما بنى على أسباب كافية ، و أنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة إستخلصت قضاءها من أقوال شاهدى الإثبات التى رجحتها بما تضمنه المحضر الإدارى 637 لسنة 1975 الوايلى مؤيداً لأقوالهم و على ذلك فإن الإستئناف يكون على غير أساس فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة فى الدعوى ، و يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه .