⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11581 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-22
ملخص / وقائع الدعوى: طعن تاديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة " موضوع " برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، / حسن كمال ابوزيد و/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ يحيى سيــد علـــى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث أن الطعنين استوفيا سائر اوضاعهما الشكلية 0 ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى انه بتاريخ 7/8/2000 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 179لسنة44ق مشتملة على تقرير اتهام ضد : 1 - سمير فتحي محمد احمد ، مفتش بالإدارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية سابقا وحاليا سكرتير عام حي منشأة ناصر - درجة أولى 0 2 - احمد زكى احمد طنطاوى ، مفتش بالإدارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية سابقا ، وحاليا مفتش بإدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة - درجة أولى 0 3 - عماد احمد السيد عبد الجواد ، مفتش بالإدارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية - درجة ثانية 0 4 - لوسى لبيب ناشد ، مفتش بالإدارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية - درجة ثانية 0 لأنهم خلال الفترة من عام 1995 حتى يوليو 1998 بالإدارة العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الحرفية بمحافظة القاهرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات وكافة القواعد المالية وذلك بأن: الأول والثاني : تقاعسا عن التفتيش على أعمال الجمعية التعاونية لصناعة الأحذية بباب الشعرية خلال الفترة من 95 حتى 30/8/1998 مما اتاح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ارتكاب المخالفات المبينة تفصيلا بالأوراق 0 الأول بمفرده : أهمل فى الإشراف على أعمال الثالث والرابعة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 1998 مما مكنهما من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما 0 الثالث والرابعة : تقاعسا عن التفتيش على أعمال الجمعية المشار إليها خلال الفترة من 1/9/1996 حتى يوليو 1998 مما مكن رئيس وأعضاء مجلس أدارتها من ارتكاب المخالفات المبينة تفصيلا بالأوراق 0 وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0 وبجلسة 10/5/2003 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بعدم قبول الدعوى التأديبية ، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قامت بتقديم المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية بناء على موافقة وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بتاريخ 14/5/2002 استنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830لسنة1999 والمتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية فى مباشرة اختصاص رئيس الجهاز المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 من المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة1988 فى حين أن هذا الاختصاص يقتصر ممارسته على رئيس الجهاز وحده وبالتالي لا يجوز التفويض فيه ، الأمر الذى تكون معه موافقة وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية على تقديم المطعون ضدهم إلى المحاكمة التأديبية قد صدرت من غير مختص ، وبناء عليه تكون الدعوى قد أقيمت بغير إتباع الطريق الذى رسمه المشرع مما يستوجب الحكم بعدم قبولها 0 ومن حيث أن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لان التفويض الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1830لسنة1999 يجد سنده فى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42لسنة1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات التى أجازت ' للوزراء ومن فى حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات ... ' 0 وبذلك تكون الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد أقيمت بإتباع الطريق الذى رسمه المشرع 0 ومن حيث أن المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة1988 تنص على أن ' يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الوجه الآتى: ............. ثالثا - فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية 0 يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت ، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ، ولرئيس الجهاز ما يأتي : 1 - أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - أن رأى وجها لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التاليـــــــــــتتة 0 2 - ..................... 3 - .......................... ' 0 ومؤدى هذا النص أن المشرع حفاظا منه على المال العام وأحكاما للرقابة عليه ناطا بالجهاز المركزي للمحاسبات الاختصاص بفحص ومراجعة القرارات التى تصدر فى شأن المخالفات المالية وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت ، وأجاز المشرع لرئيس الجهاز - إذا رأى وجها لذلك - أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز ، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية الاستجابة إلى هذا الطلب خلال الثلاثين يوما التالية ، ونظرا لخطورة الأثر المترتب على طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية فقد عمد المشرع إلى قصر هذا الاختصاص على رئيس الجهاز وحده ولم يجز له التفويض فيه بحيث إذا ما تمت ممارسة هذا الاختصاص من سلطة أخرى غير رئيس الجهاز استنادا إلى تفويض منه بذلك فان طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية الصادر بناء على هذا التفويض يكون مخالفا للقانون وبالتالي لا يرتب اى اثر 0 ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد المطعون ضدهم بناء على طلب وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية وذلك أعمالا لحكم البند '1' من المادة 5/ ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات واستنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830لسنة1999 المتضمن تفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية فى مباشرة الاختصاص المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 من المادة 5/ ثالثا المشار إليها ، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بناء على طلب صادر من غير مختص وبالتالي تكون غير مقبولة ، ولا حجة فى القول بأن قرار التفويض آنف البيان يجد سنده فى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 42لسنة1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ذلك أن الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى هذا القانون يتنافى مع الضمانات التى توخاها المشرع من قصر الاختصاص بطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على رئيس الجهاز وحده 0 ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، وتبعا لذلك يغدو كل من الطعنين الماثلين قائم على غير أساس من القانون خليقا بالرفض 0 ' فلهذه الأسباب ' حكمت المحكمة .. بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 142 هجرية والموافق 22/10/2005 بالهيئة المبينة بصدره. سكـرتير المحكمــــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــراءات فى يوم الأحد الموافق 6/7/2003 أودع الأستاذ/ احمد على عليوة عمارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11581لسنة49ق 0عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 10/5/2003 فى الدعوى رقم 179لسنة44ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية 0 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة معاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم 0 وفى يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2003 أودع الأستاذ/ محمد كمال المحامى نائبا عن الأستاذ/ حسنى سالم على المحامى بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بصفته وكيلا عن رئيس الجهاز بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 646لسنة49ق0 عليا فى الحكم المشار إليه 0 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى التأديبية شكلا مع إحالة الموضوع إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها لنظره وإعمال ولايتها بتوقيع الجزاءات المناسبة على المطعون ضدهم لما ثبت فى حقهم 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 179لسنة44ق إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0 وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/10/2004 ، وبجلسة 23/2/2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 30/4/2005 0 وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0