⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11259 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة / د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة / د 0 محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
' المحكمة ' بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في انه بتاريخ 9/2/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 531 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية وتقرير اتهام ضد :- الطاعن بوصفه مدرس بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 5/9/1987 حتى 12/12/1987 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا ، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام وبجلسة 31/12/1991 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه 0 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0 كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0 ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره0 وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا 0 ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0 ' فلهذه الأسباب ' حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 531 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 10 شوال سنة 1426 هجرية الموافق 12/11/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات ------- بتاريخ 1/7/2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 31/12/1991 في الدعوى رقم 531 لسنة 30ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0 وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم فيها وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/3/2005 قررت الدائرة أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 16/4/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0