⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9801 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع0 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة وعضوية كل من :- السيد السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيد د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، أحمد إبراهيم زكي 'نواب رئيس مجلي الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة قانونا0 من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/12/1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 87 1 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد/ نجوى شلبي محمد عمر المدرسة بمدرسة صفط الإعدادية بمنوف لأنها انقطعت عن عملها اعتبارا من 11/4/1997 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الأتهام0 وبجلسة 28/3/1998 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بخصم شهر من أجرها. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا 0وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان0 ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها0 - ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية التجارة وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم إعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات. - كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0 - ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها على النحو الصحيح 0 - ومن يحث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعنة بصدوره 0 - وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للاختصاص لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 187 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيها مجددا 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 42 من شوال سنة 1426 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2005 م بالهيئة المبينة بصدره 0 صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ محمود صبحي العطار 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 12/5/2004 أودع الأستاذ/ صلاح فرج محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9801 سنة 50ق0 في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/3/1998 في الدعوى رقم 187لسنة 26 والقاضي بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها 0 - وطلبت الطاعنة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى . - وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/6/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة1 /10/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلســـــــــــة1 /10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0