⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9775 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: طعن تاديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن كمال ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة و / احمد ابراهيم زكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19/6/1984 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 796 لسنة 12 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد انتصار بكر محمد العربى الطاعنة المدرسة بمدرسة التجارة الثانوية بنات ببورسعيد لأنها انقطعت عن العمل فى الفترة من 3/9/1983حتى24/3/1984بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المشار إليها والمادتين 80و82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15و19 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 . وبجلسة 25/6/1989 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة فى حقها مما يتعين معه مساءلتها عنها تأديبيا . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لان الطاعنة لم تعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضدها دون الاستماع إلى أقوالها الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعها . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل أقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله باعتبار أن ذلك أجراء جوهري إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه . ومن ثم فان إغفال هذا الأجراء أو أجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه . ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الأجراء ان يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار اليها . ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل أقامتها اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنها بالمملكة العربية السعودية. ومن حيث أنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعنة بالمملكة العربية السعودية حتى يتسنى إعلانها بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانها فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه . ومن حيث ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذوى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقه على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 12/5/2004 فان الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا . ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة على ما سلف بيانه لم تعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية فانه يتعين والحال هذه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 796 لسنة 12 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 20من شعبان سنة 1426هـ الموافق24/9/2005بالهيئة المبينة بصدره سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الاجراءات فى يوم الأربعاء الموافق 12/5/2004 أودع الأستاذ/ السعيد العدل الباز المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9775 لسنة 50 ق ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/6/1989 فى الدعوى رقم 796 لسنة 12 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة . وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى . وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 796/12ق الى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا . وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23/2/2005 وبجلسة 27/4/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظره بجلسة 28/5/2005 0 وبجلسة 28/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0