⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-2-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حجز ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصاق
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ الصفة فى منازعات التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ امتياز دين الضريبة واجراءات تحصيله
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و منصور وجيه و درويش عبد المجيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينبه فى ذلك كتابة ، و لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و المادة 80 من القانون آنف الذكر تقضى بأن يقصد " بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح و الموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و هذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً و قد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التى تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإدارى وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأمورى الضرائب الحق فى تحصيلها ، لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإدارى بتوقيع دين ضريبى لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى إستبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات و مأمورى الضرائب سلطة إصدار الأوامر و تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإدارى و لازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق فى إصدار أمر الحجز الإدارى إستناداً إلى التعويض الذى يستمد قيامه من القانون الضريبى ذاته و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم فى 1970/10/31 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما فى ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإدارى إتخذت بناء على أمر مكتوب و إن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبى و بالتالى فلا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة حيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد ساقا النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق و القصور بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء و وضوح عن الأمور التى ثبتت بالأوراق و وجه مخالفة الحكم لها و موضع هذه المخالفة و مواضع القصور فى الحكم فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول .