⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7652 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: فصل من الخدمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم باســم الشعــب مجــس الدولة المحكمــة الإدارية العليـــــا الدائــرة الرابعــة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكى الدسوقــي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير مفوض الدولة وحضور السيد / يحيي سيد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/7/2001 وقد تقدم الطاعن بطلب المساعدة القضائية برقم 500 لسنة 47 ق. بتاريخ 22/9/200 والذي قضى فيه بجلسة 2/3/2002 بقبوله وبتاريخ 30/4/2002 أقام طعنه الماثل أى خلال المواعيد المقررة قانونا . ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق - أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 497 لسنة 40ق. أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام ضد :- 1) حازم عبد الفتاح مصطفى ( الطاعن ) اخصائى العلاج الطبيعي بمستشفى التحرير العام بإمبابة درجة ثالثة. 2) ............................. لأنهما في المدة من 1/8/1996 حتى 28/2/1997 بدائرة عملها لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعملان بها بأن :- - الأول ( الطاعن ) أقام بصرف راتبه عن المدة من 1/8/96 حتى 28/2/97 باجمالى قدره 896.93 جنيها دون وجــه حق حال انقطاعه عن العمل بالمخالفة للقانون . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 13/12/98 وتم تداولها على النحو الموضح بمحضر الجلسات وبجلسة 22/7/2001 صدر الحكم المطعون فيه . ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاُ للقانون مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن كان في إجازة لأصابته باكتئاب ذهنى مزمن وهو من الإمراض التي تطلب إجازة مرضية استثنائية وللعامل طالب الإجازة الحصول على مرتبه كاملاً وذلك ثابت بملف خدمته ولم تشر النيابة الإدارية إلى ذلك في قرار الإحالة وقد خلا الحكم المطعون فيه أيضاً من الإشارة إلى ذلك . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن أثيرت في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 113 لسنة 1998 جيزة ، وأن ملف تلك القضية شاملاً التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة رغم تكليفها بذلك وتأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لتنفيذ قرار المحكمة إلا أن النيابة ظلت على موقفها من عدم إيداع التحقيقات وملف القضية المشار إليه أمام هيئة مفوضي الدولة ودائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرة وهو ما يقيم قرينة على صحة إدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما سلف إليه . فلهـــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه . صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 21 من شعبان سنة 1426 هجرية والموافق 25/9/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 30/4/2002أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7652 لسنة 48ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 22/7/2001 في الدعوى رقم 497 لسنة 40 ق. والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً . وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه . وبتاريخ 19/5/2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية . وقد أودعت هيئة مفوضي من مجازاة الطاعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيساً على نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن . وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/7/2002 وتم تداوله على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/11/2004 وتم تداول الطعن على النحو الموضوح بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/1/2005 قررت المحكمة التأجيل لتقديم النيابة الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .