الطعن رقم 6784 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-15
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن تاديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
نائب رئـــيس مجــلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـــد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـوية السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / عبد الفتاح عبد الحليم عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـوية السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيـــد الأستاذ المستشـــار / محمد حسنين عبد الواحد مفوض الدولة
وحضور السـيد / يحي سيد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــكــمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفيا أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وأحفظ الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه.
بتاريخ 10/9/2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 95/11ق وذلك بإيداع أوقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا متضمنة ملف القضية رقم 462/2001 قنا القسم الأول وتقرير اتهام ضد كل من:
1- ................. (مهندس بمديرية الإصلاح الزراعي بنجح حمادي حالياً وسابقاً مهندس بمنطقة أملاك قنا بالدرجة الأولي).
2- ....................... (مدير منطقة ملاك قنا من الدرجة الأولي.
لأنهما خلال المدة من 12/3/98 وحتى 2/5/2001 بدائرة أملاك قنا.
لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكاً في تصرفاتهما مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفاً القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:تراخياً في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو قيام المواطن عبيد محمد محمد وأخواته بتبوير المساحة محل التحقيق وتفسيمها وبيعها مباني بإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ شئونها نحو فسخ العقد وعلى النحو المبين بالأوراق.
الثاني بمفرده: أخفي على المسئولين أن ثناء أبو السعود وهب الله صاحبة طلب شراء مساحة 500 متر تقريباً بحوض الغاية المستجدة 30 أنها زوجته مما ترتب عليه الموافقة على البيع لها بالمخالفة للأحكام القانونية على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمتها تأديبياً وفقاً لمواد القانون المشار إليهما تفصيلاً بتقرير الاتهام فتحيل إليه منعاً للتكرار.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 23/11/2003 حضر المتهمان بوكيل عنهما وقامت المحكمة بضم ملف الدعوى رقم 52/11 ق تأديبية قنا المحكوم فيها بجلسة 28/12/2003 كطلب دفاع المتهمين كما أودع المتهمان مذكرة دفاع طلب فيها أولاً الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانياً براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.
وبجلسة 29/2/2004 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول سعيد حسن مصطفي بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة المتهم الثاني أحمد علام عبد الرحيم بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفات في حق المتهمين من تقرير هيئة الرقابة الإدارية وشهادة محمد سلامة أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية كما تضمنت مذكرة الحكم الرد تفصيلاً على ما أثاره دفاع المتهم الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للتهمة الثانية بالدعوى التأديبية رقم 52/11ق المحكوم فيها بجلسة 28/12/2003 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المتهم الثاني منتدب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي محافظة قنا اعتباراً من 23/2/98 وصدر قرار المحافظة رقم 168/2001 في 24/3/2001 بتعيينه في الوظيفة المنتدب إليها مدير الإدارة أملاك الدولة بقنا ومن ثم فإن الجهة الإدارية التي تملك إحالته للمحاكمة التأديبية هي محافظة قنا وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي طلبت في 25/11/2002 إحالته للمحاكمة التأديبية ليست صاحبة صفة في ذلك بحسبان أن المتهم غير تابع لها لكونه من العاملين بمحافظة قنا اعتباراً من 24/3/2001 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى وبذلك فإن المحكمة لم يسبق لها الفصل في الاتهامات الموجهة إلي المتهم الثاني ومدى ثبوت تلك الاتهامات في حقه من عدمه يضحي هذا الدفع في غير محله جديراً بالرفض.
أسباب الطعن:
أسباب الطعن رقم 6784/50ق.ع
المقام من كل من: .............، ...................
الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقضاء على خلاف ما هو ثابت بالأوراق والقصور في الأسباب وفساد الاستدلال على النحو التالي.
1- أنه يسبق للنيابة الإدارية أن أجرت لحقيقاتها في قضيتها رقم 41/2002 ونسبت إلي الطاعن الثاني أنه قام ببيع قطعة أرض لزوجته بطريق أسنا/ قنا لإقامة محطة بنزين عليها - بالمخالفة للإحكام والقوانين وأنه قام ببيع 2 فدان لعبيد محمد محمود وأخيه عاشور بالرغم من تبعية هذه المساحة للقوات المسلحة ونسبت إليه أنه استولي على مساحة 300 فدان من الأراضي المخصصة لشباب الخرجين بناحية المراشده وانتهت النيابة إلي حفظ هذه الوقائع لعدم صحتها ثم صدر قرار السيد المحافظ بالحفظ بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنه تم إحالة المتهمين لمحاكمتهما تأديبياً في الدعوى رقم 52/11ق والتي قضت المحكمة التأديبية بقنا بعدم قبولها.
2- أن النيابة الإدارية أعادت التحقيق في ذات الوقائع وانتهت إلي إحالة المتهمين الطاعنين إلي المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 95/11 موضوع الحكم محل الطعن الماثل وذلك رغم سبق حفظها هذه الوقائع وقضاء المحكمة التأديبية بقنا في ذات الموضوع بعدم قبول الدعوى.
3- أنه نسب إلي المتهمين الطاعنين التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المواطن ........... وأخوته بتبوير المساحة محل التحقيق وتقسيمها وبيعها مباني بإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ شئونها نحو فسخ العقد - والطاعنين بحكم وظائفهما يشغلان وظائف رئاسية ويوجد موظفين يختصون بالمرور على الأراضي المباعة ورغم ذلك فلم تقم النيابة الإدارية باستدعاء هؤلاء لتحديد مسئوليتهم.
1- أنه بالنسبة للاتهام الثاني الموجه إلي الطاعن الثاني بمفرده فقد سبق أن انتهت النيابة الإدارية إلي صحة البيع الذي أجراه الطاعن الثاني لزوجته وذلك بقضيتها رقم 41/2002.
كما انتهت المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم 52/11 ق إلي عدم قبول الطعن نظراً لأن الطاعن الثاني ليس من موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أقامت ضده الدعوى.
2- المغالاة في العقوبة الموقعة ضد الطاعنين وعدم تناسبها مع الاتهام الموجه إليهما.
ب) أسباب الطعن رقم 7806/50ق.ع:
والمقام من أحمد علام عبد الرحيم
1- سبق التحقيق من المتهم الطاعن في قضية النيابة الإدارية رقم 41/2002 وانتهت النيابة الإدارية إلي الحفظ وصدر قرار السيد المحافظ بالحفظ ووافق الجهاز المركزي للنحاسبات على ذلك إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طلبت إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية حيث أحيل إلي المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 52/11ق والتي قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان الإحالة ورفعها من غير ذي صفة وعليه فإن إعادة محاكمة الطاعن عن نفس التهمة بالدعوى محل الحكم الطعنين يعد باطلاً ومخالفاً للقانون.
2- أنه بالرجوع إلي أقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية تبين أنه تم سماعهم دون حلفهم اليمين.
3- أن المتهم الطاعن تم ندبه في المدة من 12/3/98 للعمل كمدير لإدارة الأملاك بمحافظة قنا ثم صدر قرار المحافظ رقم 168 في 24/3/2001 بتعيينه في تلك المحافظة وأنه ليس مختصاً بمنع تبوير الأرض الزراعية أو تقسيمها إنما يقع في ذلك ضمن مسئولية المختصين بمديرية الزراعة وبالهيئة العامة للإصلاح الزراعي فضلاً عن أنه حتى لو كانت إدارة الأملاك هي المسئولية عن اتخاذ هذه الإجراءات فإن الطاعن ليس مختصاً باتخاذ هذه الإجراءات.
4- أن الحكم الطعين قد أغفل الرد على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن والذي تمثل في أنه سبق له أن حرر مذكرة إلي لجنة المخالفات بالإدارة العامة لأملاك الدولة لفسخ العقد مع المواطن عبيد محمد محمد بمساحة 16س، 5ط، 2ف بالقطعة 6 بحوض الغابة المستجدة نمرة 30 بناحية قنا وذلك لقيامه بتبوير المساحة وتقسيمها كأرض مباني كما أنه قدم مذكرة للسيد المحافظ للموافقة على إلغاء البيعة ووافق السيد المحافظ على الإلغاء إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهري.
5- أن الحكم الطعين شابه الفساد في الاستدلال إذ أن أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية التي استندت إليها المحكمة في أدائه الطاعن تتضمن في طياتها كان يكفي للحكم ببراءة إذ الثابت بها أن الطاعن هو الذي طلب في 11/11/99 طلب إعادة معاينة الأرض المباعة باعتبارها داخلة في كردون المدينة وأنه طلب في 6/12/99 بفسخ البيعة ووافق المحافظ على ذلك.
6- أنه بالنسبة للاتهام الثاني المنسبة إلي الطاعن الثاني وهو بخصوص بيع قطعة أرض لزوجته فالطاعن لم ينفرد ببيع هذه المساحة لزوجته ولم ينفرد يرثمن تلك الأرض كما أن البيع تم بعد اتخاذ جميع الإجراءات المقررة كما تولت اللجنة العليا لأملاك الدولة تقدير هذه القيمة.
7- عدم تناسب العقوبة الموقعة على الطاعن مع الذنب المنسوب إليه ومع ما تشهد به صحيفة حالته الوظيفية.
ومن حيث إن بادئ وكان فإنه بني الأدوار وأخصها خلت تحقيق النيابة الإدارية من الوجه رقم 41 لسنة 202 فما أن محل تحقيقات النيابة الإدارية تنازلت قيام أحمد علام عبد الرحيم ببيع قطعة أرض لزوجته قدرها 500م بالمخالفة للقانون وقد انتهت النيابة الإدارية في تحقيقها إلي أنها تسري حفظ ما نسيب إليه لعدم الصحة وأبلغت محافظة بذلك وصدر القرار رقم 1022 لسنة 2002 ق المحافظ بالموافقة على حفظ ما نسب إلي لعدم الصحة وعلى ذلك فإنه يصدر قرار الحفظ في خصوص هذا الاتهام فلا يجوز معاونة النظر فيه سواء قبل النيابة الإدارية ذاتها أو بداية جهة أردب إذ الثابت من الأوراق أن الإصلاح الزراعي هو الذي طلب تحريك الاتهام ضد الطاعن وأفاد الدعوى التأديبية عليه في حين أن ليس مختصاً بذلك ومن أنهيت ذات المحكمة التأديبية بقنا في حكم سابق لها في الدعوى رقم 52 لسنة 11ق بجلسة 28/12/2003 إلي عدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعن لأن طلب تحريك الاتهام وإقامة الدعوى التأديبية ضده هي هيئة الإصلاح الزراعي وفي جهة لبت ذات اختصاص في هذا الخصوص حيث أن المتهم (الطاعن) كان يعمل منتدب بالمحافظة قنا ومختص المحافظة الأخيرة باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده هذا الحكم كان يجب أن يفيد المحكمة التأديبية عن نظر ذات الاتهام الوجهة للطاعن ولا يجوز لها أن النيابة الإدارية إضافة عبارات نكله على الاتهام للإيجاد بأن هذا
الاتهام مخالف للاتهام السابق الذي سبق حفظه فالأوراق توضح أنه لم يتم سوي بيع مساحة 500م لزوجه الطاعن وتم تقرير عنها وفقاً للقواعد المقررة ولم يتم بيع أي مساحة أخرى لها من المحافظة وعليه كان واجباً على المحكمة أن تطرح هذا الاتهام جانباً ترد لا عمل حجية حكمها السابق بعدم القبول من ناحية وعلى سبق حفظ الموضوع من قبل الجهة الإدارية من ناحية أخرى وإذا جاز للنبات الإدارية أن تصح تحريك الدعوى التأديبية جهة الاختصاص إلا أن قرار بالحفظ وقرار الجهة صاحبة الاختصاص أبقا بالحفظ من شأنه أن يجعل الحكم الصادر بعدم القبول من حكم قطعي نهائي لا يجوز للمحكمة التأديبية أن ترجع عن صراحة أرضنا.
وحيث إنه كذلك فإن هذا الاتهام ينبغي طرق بالنسب ....... وعدم إعادة النظر فيه وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن الاتهام الموجه للطاعنين معاً فالثابت من الأوراق أن الشهود الذين استدعتهم النيابة الإدارية ومنهم ...... حول الحسابات بديوان عام المحافظة وتابعة....... عضو اللجنة العليا ؟؟؟؟ أراضي الدولة وله ......... مدير عام التعيين العام بالجهة العامة للإصلاح الزراعي هؤلاء الشهود قد قرراً عن هذه المساحة قد كاتب مشروعة بالفعل عند بيعها إلي ......... ووافق مدير الأملاك السابق على بيع هذه المساحة كان زراعة له وأنه لم يظهر من الأوراق من ثم قيود هذه الأرض حتى يتم مساءلة الطاعن عن عدم اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا التوفيق إلا أن من الأوراق وجود مذكرو محررة من الطاعن أحمد علام عبد الرحيم عام 2000 وكذلك في 22/5/2001 مرسلة لأملاك الدولة بخصوص قيود هذه الحاجة وطلب فسخ عقد بيع الأرض واستردادها من المشتري فإذا كانت المعاينة بيع هذه الأوراق قد تم في عضوية عامي 1997، 1998 على أنها أرض زراعية فإن قيام الطاعن الثاني بعد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بطلب استرداد فسخ عقد البيع وهو الأجر الذي تملكه حيث لأن جاوز اختصاصه منع هذا التبوير وإنما تختص به جهة الزراعة يكون قد قام بما يوجبه عليه القانون حيث لم يظهر وجود تاريخ محدد وعليه وإزاء هذا العرض فإن ما نسب إلي الطاعنين ليس له ثمة صدي في الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه إذا أنهت الغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد ببراءة الطاعن مما نسب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 12 من رمضان سنة 1426هـ، والموافق 15/10/2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــــراءات
في 2/3/2004 أقام وكيل الطالب الطعن رقم 678 لسنة 50ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة مقرر الضد على المحكمة سالف البيان والذي قض مجازات سعيد حسن مصطفي بالوقف عن العمل لمدة سنة ألا مع صرف وصف الأجر خلال فترة الوقف ومجازات الثاني بالفصل من الخدمة.
وخلت الطاعنان الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء عن رأيها مما من منسوب إليها وفي 6/4/2004 أقام وكيل الطاعن أحمد علام عبد الرحيم الطعن رقم 7806 لسنة 50ق. ع مقرراً الطعن كل ذات الحكم وطالباً الطلبات المدعي في الطعن السابق ومن تم إعلان الطعن على النموذج بالأوراق وانتهت مفوضي الدولة تقريراً إلي أنها تري إلي بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوفيق الحجز الثابت عليهما وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ومنها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.