⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6324 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم بـأســم الشعـــب مجلـس الـدولـة المحكمـة الإداريـة العليـا الـدائــرة الـرابعــــــــــة برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / إسماعيـل صـديـق راشـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة ورئـس المـحكمـة وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / عـصـام الديـن عبـد العـزيـز جـاد الحــــق نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة الـدكتـور / عـبـد الفتـــاح عـبــد الحـليــم عـبـد البـــر نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة و / أحـمـــد إبـراهيـــم زكـــــي الدســــوقــــي ائـب رئيـس مجلـس الـدولـة الدكتـور / محـمــد مـاهــــر أبــــــــو العينيـــــــــــن نائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وحـضـور السيــــد الأستــــاذ المـسـتـشــــار / محـمـــــد عبـد الحميـــد نــــــويـــــــــــر مـفـــــــــــوض الـدولـــــــــــة وسـكـرتـــــاريـــــــــة السـيــــــــــــــــــــــــد / يـحــــــــــــى سـيـــــــــد علـــــــــــــــــى أمـيـــــــــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قانـونـا ومـن حيث أنه عـن شكـل الطعنيـن فإن الثابـت مـن الأوراق أن الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر بتاريـخ 28/2/2001 وقـد أقيـم الطعـن الأول بتاريـخ 4/4/2001 وأقيـم الطعـن الثانـي بتاريـخ 5/4/2001 أي خـلال المـواعيـد المقـررة قانـونـا وقـد أستوفـي الطعنيـن سائـر أوضـاعهـا الشكليـة ويتعيـن الحكـم بقبولهـا شكـلا 0 ومـن حيـث أن مـوضـوع المنـازعـة المـاثلـة يخلـص حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ـ في تـاريـخ 6/9/2000 أقـامت النيـابـة الإداريـة الـدعـوى رقـم 591 لسنـة 5 ق أمـام المحكمـة التـأديبيـة بـالإسمـاعيليـة بإيـداع تقريـر اتهام قلـم كتـاب تلـك المحكمـة ضـد كـل مـن : ـ 1 ـ 00000000000000000000 2 ـ 00000000000000000000 3 ـ 00000000000000000000 4 ـ سعيـد محمـود علـوان ( المطعـون ضـده بالطعـن الثانـي ) أمين تـوريـدات مـدرسـة أحمـد عرابـي الإعدادية بنيـن 0 5 ـ عبد الله محمـد سليمان عطوه ( المطعون ضـده بالطعـن الثانـي ) أمين تـوريدات المـدرسـة المذكـورة 0 6 ـ مصطفـي أحمـد عفيفـي ( الطـاعـن بالطعـن الأول ) أمين مخـزن التعليـم الفنـي بإدارة شرق الزقازيـق التعليميـة 0 7 ـ 00000000000000000000 8 ـ 00000000000000000000 لإنهـم خـلال شهـر مـارس 1998بدائرة عملهم وبـوصفهـم السابـق لـم يؤدوا العمـل المنوط بهـم وسلكـوا مسلكـا معييباَ وخالفوا القـواعـد المالية والمخـزنـية بما من شـأنـه المسـاس بمصلحـة مـاليـة للدولـة بأن : ـ الرابـع والخـامـس : ـ أختلسا كتبا مـن عهدتهمـا بلغت قيمتهـا 54 ر 1208 جنيهـا قامـا بسدادهـا وذلـك علي النحـو المبيـن تفصيـلا بـالأوراق 0 السـادس : ـ أختلـس كتبا مـن عهـدتـه بلغـت قيمتهـا 54 ر34692 جنيهـا وذلـك على النحـو المبيـن تفصيـلا بـالأوراق وتحـدد لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة التـأديبيـة جلسـة 13/9/2000 وتـم تداولهـا علي النحـو المـوضـح بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 28/2/2001 صـدر الحكـم المطعـون فيـه ببراءة كـل مـن سعيـد محمـود علوان وعبـد الله محمد سليمـان عطـوه ( المطعـون ضـدهمـا بالطعـن الثانـي ) وبمجـازاة مصطفـي أحمـد عفيفـي ( الطـاعـن بالطعـن الأول ) بخصـم شهـر مـن راتبـه 0 ومـن حيـث أن مبنـي الطعـن الأول أن الحكم المطعـون فيـه قـد صـدر بـاطـلا ومخـالفـا للقانـون لسبق الفصـل في الاتهـام المـوجـه للطـاعـن بالحكـم النهائى رقـم 104 لسنـة 5 ق تـأديبـي الإسماعيلية إذ حوكم الطـاعـن عـن ذات المخـالفـات بخصـم شهـر مـن راتبـه ، كمـا أن الحكـم المطعـون فيـه قـد شـأبه الفساد في الاستدلال إذ استنـد علي شهـادة رئيس لجنـة الجـرد لعهدة الطـاعـن رغـم مـا شـاب عمـل لجنـة الجـرد من أخطـاء مـاديـة وقانـونيـة 0 ومـن حيـث أن مبنـي الطعـن الثانـي أن الحكـم المطعـون فيـه قـد شـابـه الخطـأ في تطبيق القانـون وتـأويلـه إذ أستنـد إلـي أن نقـل عهـدة المطعـون ضـدهمـا مـن مكـان لأخـر قد أخـرج عهـدتهمـا مـن سيطـرتهـما الكاملة علـي العهـدة وهـو مـا يخـالـف القـانـون لأن نقـل العهـدة ليس معناه ان صاحب العهده فقـد السيطـرة عليهـا 0 ومـن حيـث أن الثابت مـن الأوراق أن المخـالفـات المنسوبـة إلي الطـاعـن بالطعـن الأول والمطعـون ضدهمـا بالطعـن الثانـي قـد أثيرت بالتحقيقات التـي أجرتها معهـم النيـابـة الإداريـة في الطعـن رقـم 1 لسنـة 2000 الزقازيـق ، والتـي أودعتهـا النيـابـة العـامـة أمـام المحكمـة التـأديبيـة رفق تقرير الاتهام إلا أن ملف تلـك القضيـة قد اعيد النيابـة الإداريـة بعـد صدور الحكـم المطعـون فيـه ولـم تعـده النيـابـة الإداريـة لهـذه المحكمـة بمرحلـة الطعـن رغـم تكليف هيئـة مفوضي الدولـة لهـا بذلـك وتكليف هذه المحكمـة لهـا بذلـك ايضاَ طـوال فتـرة نظـر الطعنيـن ، إلا أن النيـابـة الإداريـة لـم تقـدم ملـف القضيـة والتحقيقـات وهـو مـا يقيم قرينـه علـي صحـة ادعاء الطـاعن بالطعـن الأول بأن الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر مخـالفـا للقانـون الامرالـذي يتعيـن معـه الحكـم بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه بالنسبـة للطـاعـن وبراءتـه ممـا نسـب إليـه ، كمـا أن عـدم تقـديـم النيـابـة الإداريـة للتحقيقات وملـف القضيـة يقيـم قرينـه علي صحـة الحكـم المطعـون فيـه فيمـا إنتهـى إليه بالنسبـة للمطعـون ضـدهـما بالطعـن الثانـي وأن مـا تدعيـه النيـابـة الإداريـة لـم يقيـم دليل عليـه مـن الأوراق ممـا يتعيـن معـه رفـض طعنهمـا في هـذا الشـأن 0 فلهــــــــــذه الأسبـــــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن رقـم 6324 لسنـة 47 ق شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه فيمـا تضمنـه مـن مجـازاة الطـاعـن بخصـم شهـر مـن راتبـه والقضـاء مجـددا ببراءتـه ممـا نسـب إليه وبقبول الطعـن رقـم 6362 لسنـة 47 ق شكـلا ورفضـه مـوضـوعـا 0 صـدر هــذا الحـكــم وتـلـي علنـا فـي جـلســة السبـت المـوافــق 26 رمضان 1426 هـ المـوافـق 29 أكتوبر 2005 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــراءات بتاريـخ 4/4/2001 أودع وكيـل الطـاعـن الأول قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقرير طعـن قيـد بجدولهـا تحـت رقـم 6324 لسنـة 47 ق في الحكـم الصـادر مـن المحكمـة التـأديبيـة بالإسمـاعيليـة بجلسـة 28/2/2001 في الدعـوى رقـم 591 لسنـة 5 ق والـذي قضى منطوقه بمجـازاة الطـاعـن بخصـم شهـر مـن راتبـه 0 وطلـب الطـاعـن بنهاية تقريـر طعنـه ــ للأسباب الـواردة بـه ـ الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه ومـا يترتـب علـي ذلـك مـن آثار 0 وبتاريـخ 18/4/2001 تـم إعـلان تقريـر الطعـن للنيـابـة الإداريـة 0 وبتاريخ 5/4/2001 أودع نائباَعـن الطـاعـن الثانـي تقرير طعـن قلـم كتاب المحكمـة الإداريـة العليـا قيـد بجدولهـا تحـت رقـم 6362 لسنـة 47 ق في الحكـم المشـار إليـه أنفـا والـذي قضى منطـوقـه ببراءة كـل مـن سعيـد محمـود علـوان وعبـد الله محمـد سليمـان عطـوه ( الطعـون ضدهـما ) 0 وطلـب الطـاعن بنهاية تقريـر طعنـه الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيه والقضـاء مجـددا بمجـازاة المطعـون ضـدهـما بالعقوبة المناسبة لمـا إقترفاه مـن مخـالفـات 0 وقد أودعـت هيئـة مفوضي الدولـة تقريرا بالرأي القانـونـي ارتأت بنهايته الحكـم بقبول الطعـن رقـم 6324 لسنـة 47 ق شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه فيما قضى به مـن مجـازاة مصطفـي أحمـد عفيفـي بخصـــــــم أجرشهـر مـن راتبـه والقضـاء مجـددا ببراءته ممـا نسـب إليـه وبقبول الطعـن رقم 6362 لسنـة 47 ق شكـلا ورفضـه مـوضـوعـا 0 وتحـدد لنظـر الطعنيـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون جلسـة 27/9/2003 وتـم تداولهـا علي النحـو الموضـح بمحـاضـر الجلسـات و بجلسـة 11/2/2004 قررت المحكمـة إحـالـة الطعنيـن لدائـرة المـوضـوع لنظـرهـا بجلسـة 24/4/2004 وتـم تداولهـا بهـذه الجلسـة والجلسـات التالية علي النحـو المـوضـح بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 18/6/2005 قـررت المحكمـة حجـز الطعنيـن للحكـم بجلسـة اليـوم حيـث صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علي أسبابـه عنـد النطـق بـه