الطعن رقم 454 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-12-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد و محمد رأفت خفاجى ومصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و إذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ، فإن إختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الخصم بصحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد خصومتها لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، و إذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الإستئناف و سائر الإجراءات و شهادة قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة المؤرخة 20-3-1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الإستئناف ، و كانت العبرة فى حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك فى موضوع الإستئناف يكون قد وقع باطلاً .