⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3360 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة رئيـــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / يحيى سيد علي أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أنه قد أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية ضد المحال وكئل من عبد الرحمن محمد المنهي مراجع الحسابات وحمدي عزت ضو مراقب الحسابات بمديرية الإسكان، إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قيدت بجدولها تحت رقم 10 لسنة 46 ق ناسبة إليه أنه بوصفه مدير مديرية الإسكان بالجيزة وفي الفترة من 30/9/2000 وحتى 27/5/2003 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن :- 1- وافق على التنازل المبدئي المؤرخ 30/9/2000 وكذلك التنازل النهائي المتضمن تنازل المقاول/حسن محمود حسن عن عمليتي الصرف الصحي سالفتي الذكر حال وجود تنازل سابق عن هاتين العمليتين لصالح بنك مصر فرع حلوان منذ 19/9/1996 وذلك بالمخالفة للقانون على النحو الموضح بالأوراق. 2- صرح للمخالف الأول بالتوقيع بدلاً من المخالف الثاني على التنازل المبدئي المؤرخ 30/9/2000 السالف ذكره وذلك حال عدم اختصاص الأول بذلك التوقيع واعتماده لذلك التنازل بالمخالفة للقانون على النحو الموضح بالأوراق. 3- اشترك مع الأول والثاني في تسهيل استيلاء المقاول حسن محمود حسن صاحب المكتب الهندسي للمقاولات المعمارية على أموال عامة قدرها أربعة مليون وسبعمائة واثنين ألف جنيه من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية فرع الساحل وذلك من خلال موافقته على التنازلات السالف ذكرها بالمخالفة للقانون. وطلبت النيابة الإدارية معاقبة المحال والآخرين طبقاً لمواد الاتهام. وبجلسة 15/12/2004 أصدرت المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا حكمها في هذه الدعوى قاضياً أولاً : بمجازاة المحالين الأول عبد الرحمن محمد المنهي، والثاني حمدي عزت علي ضو باللوم. ثانياً : بمجازاة المحال الثالث/ محمد محمد علي زيدان بالإحالة إلى المعاش. وأسند الحكم المتقدم قضاءه بإدانة الطاعن وعقابه إلى أسباب حاصلها أن كل المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه من واقع المستندات وشهادة كل من أبو بكر عبد العزيز محمود - مدير عام الحسابات بمديرية الإسكان بالجيزة، ويحيى أحمد محمد السيد المفتش المالي بالمديرية المالية بمحافظة الجيزة والتي تضمنت أن المحال قام باعتماد التنازل المبدئي بالرغم من أنه يعلم يقيناً أن مراجع الحسابات قام بالتوقيع بدلاً من مراقب عام الحسابات، ولأنه لم يتبع بشأن التنازليين الإجراءات المقررة في التنازلات من حيث عرضها على الشئون المالية والعقود ، وترتيباً على ذلك يتعين مجازاة المحال تأديبياً عن هذه المخالفات، و أضاف الحكم أنه لا ينال مما تقدم ما قرره الطاعن بالتحقيقات ومذكرتي دفاعه من عدم مسئوليته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك لان المسئولية تقع على المحالين الأول والثاني وأنه بصفته مدير المديرية يقوم باعتماد التنازليين، وأنه بصفته مدير المديرية لا يقوم بأعمال الموظفين أو مراجعة حتى البيانات المقدمة منها وأن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه لا يجوز إلزام شاغل الوظيفة الإشرافية بأعمال العاملين التنفيذيين والحلول محلهم في عملهم، ولأنه ليس صحيحاً قيامه بالتصريح للمحال الأول بالتوقيع بدلاً من مراقب عام الحسابات، ذلك أن ما قرره الطاعن لا يدحض مسئوليته الثابتة من عدم قيامه بإتباع الإجراءات المقررة نحو عرض التنازليين على إدارة الشئون المالية والعقود وسماحه للمحال الأول بالتوقيع كمراقب عام الحسابات بالرغم من علمه اليقيني بعدم اختصاصه بذلك العمل حيث أن المحال الأول تابع لمديرية الإسكان أما المحال الثاني مراقب عام الحسابات فهو تابع للمديرية المالية ولا يجوز للمحال الأول أن يحل محل المحال الثاني في عمله إذ أن ذلك يكون لوكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية ، واستطرد الحكم أنه إذا كان يجوز طبقاً لنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للمتعاقد مع الإدارة أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك إلا أن موافقة مدير مديرية الإسكان بالجيزة على تنازل المقاول عن مستحقات لصالح المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية فرع الساحل على الرغم من سبق الموافقة على التنازل عن هذه المستحقات لبنك آخر هو بنك مصر فرع حلوان بعد تواطئه مع المقاول - حسبما يستفاد من الأوراق وبما من شأنه تسهيل الاستيلاء على المال العام - الأمر الذي يتعين معه أخذه بالشدة ليكون عبرة لغيره وذلك بإقصائه عن العمل، أما بالنسبة للمحالين الأول والثاني فهما مجرد أداة ساعدت المحال الثالث (الطاعن) على تنفيذ هذا التواطؤ وإذا كان الأمر يقتضي أيضاً أخذهما بالشدة إلا أن المحكمة تفسح المجال أمامهما لتقويم سلوكهما وتكتفي بمجازاتهما بعقوبة اللوم. أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون:- الثابت من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه أنكر تطبيق المبدأ العادل والحكيم الذي أرساه قضاء مجلس الدولة في مسيرته الإنشائية الطويلة في خدمة الحق والعدل، على الطاعن، إلا وهو انحصار مسئولية الرئيس الأعلى شاغل الوظيفة الإشرافية في خطئه الشخصي في إداراته المرفق الذي يقوم عليه، كسوء تنظيم هذا المرفق أو بالقعود عما تفرضه عليها وظيفته من الإشراف على حسن تطبيق الأنظمة المقررة، دون المسئولية عما يأتيه العاملون التنفيذيون في مباشرتهم أعمال وظائفهم التي تفرضها عليهم اختصاصاتها وواجباتها المقررة في بطاقات وصف وظائفهم، فلا يقبل في منطق العقل والقانون أن يكلف الرئيس الأعلى بمراجعة دقائق وتفصيلات أعمال كل العاملين التابعين له على اختلاف درجاتهم وموقعهم، لاستحالة ذلك مادياً وبشرياً، الأمر الذي حدا بالمشرع السماوي أن يقيل الإنسان من تبعة عمل غيره فقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقضاء هذه المحكمة المطرد في هذا الصدد أنه 'من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت الخطأ الشخصي في جانب الرئيس في الإشراف على أعمال مرءوسيه إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها وألا يستوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرءوس وهذا ما يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات ويترتب عليه توقف العمل وتعطله فضلاً عن استحالة حدوث هذا الحلول الكامل. وإذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها فإن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في حقه ظروف العمل واعتباراته وإذا كانت الوظيفة الإشرافية للطاعن تجعله بمنأى عن المسائلة فإن الأوراق توضح بجلاء مسئولية المحالين الآخرين كاملة عن هذه المخالفة وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يستنبط هذه المسئولية مع أن الأوراق توضحها وتفصح عنها بجلاء وعليه فإنه يتعين تبرئه الطاعن مما هو منسوب إليه. ومن حيث واقعات الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها يخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أن مديرية الإسكان بالجيزة تعاقدت مع المكتب الهندسي للمقاولات المعمارية مهندس حسن محمود حسن بعقود أبرمت في عام 1996 عن عمليتي مقاولات وقبلت المديرية التنازل عن العمليتين لصالح بنك مصر فرع حلوان في19 /3/1996. وفى 3/9/2000 وافقت ذات المديرية مبدئياً على قبول التنازل عن ذات ألعمليه ألسابقه التنازل عنها إلى المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية فرع الساحل وفي 9/1/2001 وافقت المديرية موافقة نهائية عن التنازل عن عمليتي الصرف إلى المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية وبعد ورود إنذار من المصرف المذكور إلى المديرية في 14/4/2003 لعدم ورود أية مستحقات للمقاول المذكور من العمليتين تم اكتشاف الواقعة وقام الطاعن بوصفه مدير المديرية بإبلاغ الجهات الرقابية ومنها النيابة الإدارية التي قامت بالتحقيق في الواقعة وانتهت فيها إلى أحالة الطاعن ومعه مراجع الحسابات ومراقب الحسابات إلى المحاكمة التأديبية ونسب إلى المراجع والمراقب الموافقة على التنازل الابتدائي والنهائي عن المستحقات المقررة للمقاول عن العمليتين محل التحقيق مع سبق وجود تنازل عنها إلى بنك مصر بالمخالفة للقانون كما نسب لمراجع الحسابات التوقيع على التنازل المبدئي محل المراقب العام، وانتهت المحكمة إلى مجازاتهما بعقوبة اللوم. ومن حيث أنة يبين من الأوراق أن الطاعن صدر له ا لقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1999 بندبه مديراً لمديرية الإسكان بمحافظة الجيزة ثم صدر قرار مجلس ا لوزراء رقم 291 لسنة 2001 في 2/3/2001 بعينة بوظيفة مدير مديرية الإسكان بالجيزة. ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن موجود بالمحافظة عند حدوث التنازل عن العمليتين في 19/3/1996 لبنك مصر فرع حلوان وأنه يبين من الأوراق أن المختص بإتمام إجراءات الموافقة على التنازل عن العمليات للمصارف المعتمدة هما مراجع ومراقب الحسابات حيث خلت الأوراق وبطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها الطاعن أن له ثمة اختصاص تنفيذي أو إداري أو اختصاصات في مجملها اختصاصات إشرافية بوصف أن الوظيفة تقع في أعلى درجات السلم الوظيفي في المديرية وقد أكد شاهدي الإثبات الذين استندت اليهما ألمحكمه في إدانة الطاعن إلى مسئولية مراجع ومراقب الحسابات عن إتمام إجراءات التنازل عن المستحقات لأحد المصارف المعتمدة وهما أبو بكر عبد العزيز محمود ويحيى أحمد محمد السيد، وعلى ذلك فإن الطاعن ليس له ثمة اختصاص تنفيذي حيال إجراءات الموافقة على التنازل عن المستحقات وإنما تقف سلطته عند اعتماد موافقة المختصين على ذلك وهما مراجع ومراقب الحسابات فإذا أضفنا إلى ذلك عدم و جود الطاعن بالمديرية أثناء الموافقة على التنازل الأول عن المستحقات الخاصة بالعمليتين لبنك مصر عام 1996 فإنه من الواضح أن المسئولية تقع على عاتق مراجع ومراقب الحسابات فقط دون الطاعن ولا يغير من ذلك ماقرر به الشاهدان سالفي البيان. واعتمدته المحكمة كدليل إدانة للطاعن من وجوب قيام الطاعن بالتثبت من توقيع مراقب الحسابات الصحيح على مذكرة التنازل المبدئي عن المستحقات فضلاً عن أن المذكرة عرضت على الطاعن في وارد المكاتبات مع العديد من المذكرات والخطابات الواردة للمديرية ووجود توقيع للمراجع والمراقب عليها فضلاً عن ذلك فإن مراقب الحسابات وافق على التنازل النهائي عن العملية مع علمه اليقيني بوجود تنازل سابق عن هذه المستحقات بحكم عمله في حسابات المديرية ورجوعه إلى الدفاتر الخاصة بمكاتباتها. ومن حيث أنه كذلك وأن البين مما سبق عدم وجود ثمة مسئولية على الطاعن في اعتماد المذكرتين محل التحقيق وأن مسئوليات وسلطات وظيفته الإشرافية لا تسع لتتبع مدى صحة البيانات المدونة بالمذكرات المعروضة عليه وهذه المذكرات وما تحويها من بيانات هي على مسئولية محرريها وتقف مسئولية الطاعن عند حدود الإشراف العام على أعمال المديرية وتنظيم العمل بين إدارتها المختلفة ومعاونة رؤساء المدن والإحياء ووضع مشروع خطتها وتنفيذها مما يعد من الاختصاصات الإدارية والإشرافية التي لا تتسع للقيام بعمل إجرائي أو تنفيذي يضطلع بالقيام به تحت رئاسته من مديري الإدارات والمهندسين أو القائمين على الأعمال المالية والحسابية كمراجع ومراقب الحسابات، وعليه فإن براءة الطاعن من الاتهامات المنسوبة إليه واضحة جلية في ظل الوقائع سالفة البيان، خاصة ومع إبلاغه عن الواقعة بما يقطع بعدم ضلوعه فيها، فما كان يجوز إقامة الاتهام عليه بناء على أقوال المتهم الأساسي والرئيسي في الواقعة وهو مراجع الحسابات، حيث أنه لا يجوز الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر فضلاً عن أن إلقاء الاتهام على الطاعن من قبل هذا المتهم كان بمثابة دفع للاتهام المنسوب إليه والمتعلق بعمله والذي لا يملك الإفلات منه إلا بإلقاء الاتهام على الآخرين كما انه لا يجوز في نطاق التأديب إقامة الاتهام على شهادة شهود قامت على الظن والاعتقاد أو التخمين ما دامت الواقعة لا تدخل في نطاق الشهادة المطلوبة فلا يجوز الارتكان إلى اعتقاد أو استنتاج للشاهد لهذا الاعتقاد أو الظن يختلف من شخص أو آخر باختلاف الإفهام والعقول والثقافات أما الشهادة فهي تقوم على قول محدد في حدوث أو نفي واقعة محددة ولا تتجاوزها إلى جعل رأي الشاهد في ظروف ارتكاب الواقعة واعتقاداتة وإستنباطاتة هي السند في الاتهام ما لم يقم على هذا الفهم والاعتقاد أدلة يقينية تفصح عنها الأوراق والوقائع، وعليه فقد خالفت المحكمة التأديبية هذا الفهم بالنسبة للطاعن وجعلت المسئولين الأساسين عن الواقعة بمثابة شركاء للطاعن فيها في حين أنهما الفاعلان الأصليان للمخالفة والطاعن برئ منها بما يوجب إلغاء حكمها في هذا الخصوص والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29/10/2005 الميلادية ، الموافق 27 رمضان 1426 هجرية و بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في 26/12/2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف ا لبيان الذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها قررت الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه. وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 23/3/2005 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابه تقرير في الموضوع ثم تدوول الطعن أما هذه الدائرة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.