الطعن رقم 2777 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـأســم الشعـــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائــرة الـرابعــــــــــة
بـرئـاسة السيـد الأستـاذ المستـشـار / إسماعيـل صـديـق راشـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئـس المـحكمـة
وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / عـصـام الديـن عبـد العـزيـز جـاد الحق نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
الـدكتـور / عـبـد الفتاح عبد الحليم عـبـد البـــر نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحـمـــد إبـراهيم زكـي دسوقي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
الدكتـور / محمد ماهر أبو العينين نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحضور السيد الأستاذ المـسـتـشـار / محـمد عبـد الحميد نوير مفوض الـدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أنه عـن شكـل الطعـن فـإن الثابت مـن الأوراق أن الحكـم المطعـون فيـه صـدر بتاريـخ 19/12/1998 ، وإذا أقـام الطـاعـن طعنـه المـاثـل بتاريـخ 21/2/1999 فإنه يكـون قـد أقـيم خـلال المـواعيـد المقـررة قـانـونـا بحـرمـانـه إضـافـة مـواعيـد المسافـة باعتبار الطـاعـن مقيـم بمحـافظـة الإسكنـدريـة ، وقد أستـوفي الطـاعـن سـائـر أوضـاعـه الشكليـة الأخـرى ويتعيـن الحكـم بقبولـه شكـلا 0
ومـن حيـث أن عنـاصـر المنـازعـة المـاثلـة تخلـص ــ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ــ في أنـه بتاريـخ 20/7/1998 أقـامت النيـابـة الإداريـة الدعـوى التـأديبيـة رقـم 636 لسنـة 40 ق أمـام المحكمـة التـأديبيـة بالإسكندرية بإيـداع تقريـر اتهـام ضـد الطـاعـن بـوصفـه طبيب بمستشفي العـامريـة المـركزيـة بالدرجـة الثالثـة لأنه في 20/4/1995 أختلس حرزا مكونـا مـن مقذوفين كـأنـا قد استخـرجـا مـن جسـد المجنـي عليـه في الجنايـة رقـم 2238 لسنـة 95 جنـايات العـامريـة دون حـق 0
وتحـدد لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة التـأديبيـة جلسـة 22/8/1998 وتـم تـداولهـا علي النحـو المـوضـح بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 19/12/1998 صـدر الحكـم المطعـون فيـه بمجـازاة الطـاعـن بخصـم خمسـة عشـر يـومـا من أجـره 0
وقـد أقـام الحكم المطعـون فيـه قضـائـه سـالف الذكـر علي أساس أن المخـالفـة المنسـوبـة للطـاعـن ثابتة قبله علي النحـو الـوارد بتحقيقـات النيـابـة الإداريـة وعلـي نجـو مـا ورد بشهـادة كـل مـن نعمـه علـي حسـن مشرفـة التمـريـض ونيفيـن إسمـاعيـل علي محمـد الممرضة بمستشفي العـامريـة المـركـزيـة 0
ومـن حيـث أن مبنـي الطعـن المـاثـل أن الحكـم المطعـون فيـه صـدر مخـالفـا للقانـون لبطـلان إجراءات التحقيق والإحـالـة وانتفاء جريمـة الاختلاس كمـا أنـه صـدر مشوبـا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسـبيب 0
ومـن حيـث أن الثـابت مـن الأوراق أن المخـالفـة المنسوبة للطـاعـن قـد أثيرت في التحقيقـات التي أجرتها معـه النيـابـة الإداريـة في القضيـة رقـم 524 لسنـة 1998 أسكنـدريـة رابـع والتـي أودعـت أوراقهـا وتحقيقـاتهـا أمـام المحكمـة التـأديبيـة رفق تقريـر الاتهام ، إلا أن ملف تلك القضيـة شـامـلا التحقيقات قـد أعيـد للنيـابـة الإداريـة بعد صدور الحكـم المطعـون فيـه ولـم تعـده النيـابـة الإداريـة أمـام لهذه المحكمـة بمرحلـة الطعـن رغـم صدور قرار هـذه المحكمـة بجلسـة 21/12/2002 لتقـديم التحقيقات كـاملـة وشهـادة الشهـود وتحقيقات النيـابـة العـامـة فى شـأن المخـالفـة المنسـوبـة للطـاعـن ورغـم تداول الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون وأمـام هـذه المحكمـة علـي مـدي سـت سنـوات ، إلا أن النيـابـة الإداريـة لـم تقـدم مـا تـم تكيفهـا بتقـديمه وهـو مـا يقيم قرينـه علـي صحـة أدعـاء الطـاعـن بأن الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر مخـالفـا للقـانـون الأمـر الـذي يتعيـن معـه الحكـم بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبراءة الطـاعـن ممـا نسـب إلـيه 0
فلهــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبـراءة الطـاعـن ممـا نسـب إليـه
صـدر هــذا الحـكــم وتـلـي علنـا فـي جـلســة السبـت المـوافــق 26 رمضان 1426 هـ المـوافـق 29 أكتوبر 2005 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــراءات
بتاريـخ 21/2/1999 أودع وكيـل الطاعن قلم كتاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقريـر طعـن قيـد بجدولهـا تحـت رقـم 2777 لسنـة 45 ق في الحكـم الصـادر مـن المحكمـة التـأديبيـة بالإسكندرية بجلسـة 19/12/1998 في الدعـوى رقم 636 لسنـة 40 ق والـذي قضى منطوقة بمجـازاة الطـاعن بخصـم خمسـة عشـر يـومـا مـن أجـره 0
وطلـب الطـاعـن بنهـاية تقريـر طعنـه للأسباب الـواردة بـه ــ الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء ببراءة الطـاعـن ممـا نسـب إليـه 0
وبتاريـخ 27/2/1999 أعلـن تقريـر الطعـن للنيـابـة الإداريـة 0
وقـد أودعـت هيئـة مفوضي الدولـة تقريـر بالرأي القانـونـي ارتـأت بنهاية الحكـم بقبول الطعـن شكـلا ورفضـه مـوضـوعـا 0
وتحدد لنظـر الطعـن أمام دائـرة فحـص الطعـون جلسـة 25/9/2000 وتـم تداولـه بهذه الجلسـة والجلسـات التالية علـي النحـو المـوضـح بمحـاضـر الجلسـات وبجلسـة 27/2/2002 قـررت المحكمـة إحـالـة الطعـن لدائـرة المـوضـوع لنظـره بجلسـة 13/4/2002 وتـم تداولـه علي النحو المـوضـح بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 2/11/2002 قررت المحكمـة حجـز الطعـن للحكـم بجلسـة 21/12/2002 وبالجلسـة الأخيرة قـررت المحكمـة إعـادة الطعـن للمرافعـة لتقـدم النيـابـة الإداريـة تحقيقـات النيـابـة العـامـة في المحضـر رقـم 1575 لسنـة 96 إداري العـامـريه المقيدة برقـم 117 لسنـة 97 أمـوال عـامـه استئنـاف الإسكنـدريـة ومـذكـرة عـلاج المجنـي عليـه في النيـابـة رقـم 2238 لسنـة 1995 جنـايـات العـامريـة وتحقيقـات النيـابـة الإداريـة في الـدعـوى التـأديبيـة محـل الطعـن كاملة متضمنة شهـادة الشهـود ، وبجلسـة 25/6/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صـدر الحكم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه عنـد النطق به 0