الطعن رقم 2041 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وأبدت دفاعها في موضوعه وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسري هذا الحكم في مواجهتها ويحتج به عليها 0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 5/12/1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أوراق الدعوى رقم 169 لسنة 4 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد أبو الفتوح عبد الرحمن على السيد ( الطاعن ) ، سكرتير مدرسة فاقوس المهنية بنات سابقا وحاليا بقسم المخزون السلعي بالإدارة التعليمية بفاقوس - درجة ثالثة - لأنه خلال العامين الدراسيين 93/94 و 94/95 وبتلك المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها في القوانين واللوائح وأتي ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن :
1 - اختلس مبلغ 30ر1849 جنيها من أموال أميرية في العام الدراسي 93/94 وسترا لذلك قام بالتزوير في فسائم 123 ت - ت وقسائم 33 ع 0 ح بالمخالفة للتعليمات 0
2 - اختلس مبلغ 45ر6625 جنيه من بند الأنشطة في العام الدراسي 93 /94 وسترا لذلك قام بتزوير صورة كشف الحساب الصادر من البنك وأخفي دفتري 20 و 22 بالمخالفة للتعليمات 0
3 - اختلس مبلغ 55ر4739 جنيه أموال أميرية وأنشطة في العام الدراسي 94/95 وسترا لذلك قام بتزوير في دفتر القسائم المالية 123 ت - ت وقسائم 23 ع 0 ح بالمخالفة للتعليمات 0
4 - زور كشوف التميز الشهرية وقسائم توريد البنك وكشف حساب البنك وعلوم الخبر الخاصة بحساب المدرسة بالبنك في العام الدراسي 94/95 لستر اختلاسه للمبلغ المشار إليه في البند (3) 0
5 - استخرج الشيك رقم 260327 بمبلغ 50 ر1775 جنيه بدون تاريخ وتوقيعات والشيك رقم 260328 في 3/7/1995 بمبلغ 346 جنيه دون صرفهما بعد أن دون على كعبيهما بالسحب بالمخالفة للتعليمات 0
6 - لم يمكن لجنة التوجيه المالي والإداري المنوط بها فحص أعماله في العام الدراسي 94/95 من مراجعة دفاتر 33 ع ج رقم 475121 مجموعة 369 أثناء قيامهم بالفحص بالمخالفة للتعليمات 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 24/11/1999 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الإيقاف ، وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه قد ثبتت في حقه ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وبما ورد بتقرير التوجيه المالي والإداري بإدارة فاقوس التعليمية المؤرخ 18/2/1996 مما يستوجب مجازاته تأديبيا 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره في غيبة الطاعن ودون إعلانه بتقرير الاتهام وجلسات المحاكمة ، كما سبق مجازاته عن المخالفات المنسوبة إليه بخصم شهرين من أجره بموجب قرار صادر من محافظ الشرقية مما كان يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه ، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة للقانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة كما لم يقم دليل من الأوراق على أنه قد أعلن بقرار الإحالة أو أنه أخطر بجلسات المحاكمة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه ، مما
يتعين - والحال هذه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمة الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 169 لسنة 4 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 20 من شعبان سنة 1426 هـ الموافق 24/9/2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/1/2000 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوي المحامى نائبا عن الأستاذ / محمد ثروت أحمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2041 لسنة 46 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 24/11/1999 في الدعوى رقم 169 لسنة 4 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الإيقاف 0
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه استنادا إلي أن نكول النيابة الإدارية عن إيداع ملف التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن من شأنه أن يقيم قرينة على صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/11/2002 ، وبجلسة 9/4/2003 قدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف قضية النيابة الإدارية رقم 1202 لسنة 1998 أبو كبير ، وبجلسة 28/1/2004 قررت الدائرة إعادة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ( أصليا ) بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 169 لسنة 4 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري ( واحتياطيا ) برفض الطعن 0
وعاودت دائرة الفحص نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 23/2/2005 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظرها بجلسة 16/4/2005 وبجلسة 14/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0