⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1919 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: طعن تأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيد ، احمد إبراهيم زكى الدسوقى ، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0 من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية لذلك فهى مقبولة شكلاً .0 ومن حيث موضوع الطعن الماثل يخلص فى أن النيابة الإدارية قد أحالت إلى المحكمة التأديبية بطنطا القضية رقم 13 لسنة 1999 كفر الشيخ فإن تاسعة إلى الطاعنيين الاتهامات الموضحة بتقرير الاتهام على النحو التالى : .............. .............. لأنهم خلال عامى 97 ، 1998 بوصفهم السابق وبمقر عملهم بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات من الأول وحتى الرابع بوصفهم أعضاء لجنة البت لعملية ممارسة شراء الكتب الخاصة بمكتبة المدرسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات المعمول بها والقواعد والأحكام المالية مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بأن : 1- أصدروا أمر التوريد الخاص بشراء الكتب فى 9/8/1998 وقبل اعتماد محضر لجنة البت الذى تم بتاريخ 13/8/1998 . 2- اهملوا فى أعمال اللجنة مما ترتب عليه اختلاف سعر كتاب صيانة الحاسبات بعروض الأسعار عنه بفواتير الشراء بفارق 2 جنيه عن كل كتاب 3- اخلوا بمبدأ تكافؤ الفرص بين دور النشر وذلك بعدم إرسال كافة عروض الأسعار إلى دور النشر المشتركة فى الممارسة فى تاريخ واحد بل أرسلوها بتواريخ 8/6/98 ، 9/7/98 بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الأمر . 4- تراخوا فى سداد الضرائب المستحقة عن هذه العملية إلى مصلحة الضرائب عن مبلغ 275 جنيه الفترة من 9/8 وحتى 19/10/1998 مما ترتب عليه استحقاق فوائد تأخير عن ذلك المبلغ . 5- لم يقوموا بإضافة الكتب إلى عهدة المدرسة فور ورودها والتراخى فى ذلك حتى بعد تسليمها للمكتبة . المخالفين من الخامس وحتى الرابع عشر بوصفهم أعضاء لجنة قبول ملفات الطالبات الجدد بالمدرسة قاموا بجمع عدد ثلاث طوابع وثلاث مظاريف فارغة من الطالبات الجدد أثناء التقدم للمدرسة بعدد إجمالى 2278 طابع بمبلغ 710 ج بالمخالفة للتعليمات ودون موافقة السلطة المختصة ودون إضافتها عهدة بالمدرسة خارجين بذلك على مقتضى واجب الدقة . الرابع عشر منفرداً قبلت ملف الطالبة أميرة جميل سلامة دون فحصه والإطلاع على مستنداته مما ترتب عليه قبولها بالصف الأول بالمدرسة لعام 98/1999 رغم كونها مقيدة بمدينة بيلا وحاصلة على الشهادة الإعدادية فيها وذلك بالمخالفة لقواعد التنسيق الجغرافى . المخالف الرابع منفرداً 1- أهمل الإشراف على المخالفين من السادسة وحتى الخامسة عشر بوصفهم أعضاء لجنة القبول الخاصة بملفات الطالبات الجدد مما ترتب عليه ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم والسالف إيضاحها بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك الأمر . 1- أهمل الإشراف على المخالفة الخامسة عشر مما ترتب عليه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها والموضحة تفصيلاً فيما هو مسند إليها . 2- تقاعس عن تفريغ أيام الغياب للصف الأول بدفتر سلوك ومواظبة الطلبة عن المدة من 9/9 وحتى 1/10/98 بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الأمر . المخالف السادس عشر منفردة 1- تقاعست عن إضافة استمارات النجاح لدبلوم عام 97/98 إلى عهدة المدرسة . 2- تراخت فى تورد قيمة استمارات النجاح والمحصل قيمتها من الطالبات بمبلغ 300ر3533 ج الفترة من 19/7 وحتى 14/8/1998 مما ترتب عليه استحقاق غرامة تأخير عنها قدرها مبلغ 125 جنيها . المخالف السابع عشر 1- انقطع عن العمل بدون مسوغ يوم 20/7/1998 2- قام بالتوقيع فوق الشطب بخانة الحضور عن بعض الأيام الموضحة تفصيلاً بالأوراق . 3- تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى الأصناف المكدسة بمخازن المدرسة بالمخالفة للتعليمات المخزنية . 4- أهمل الإشراف على المخالفة السادسة عشر مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها والخاصة بعدم إضافة استمارات النجاح للدبلوم والتراخى فى توريد قيمتها أولاً بأول وذلك بوصفه المشرف على الجهاز المالى والإدارى بالمدرسة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك الأمر . المخالف الأخير لم يؤد عمله بأمانة واتى ما من شأنه المساس بأموال الدولة بأن : 1- قام بجمع تبرعات من العاملين بالمدرسة لإصلاح دورات المياه وسداد فاتورة التليفون دون موافقة السلطة المختصة أو فتح سجال القيد بأسماء المتبرعين واستخراج قائم 123 بقيمة هذه التبرعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الأمر ودون صرف هذا المبلغ فى الغرض الذى جمع من اجله . 2- أهمل الإشراف على المخالفين من الأول وحتى الرابع بوصفهم أعضاء لجنة البت فى ممارسة شراء الكتب الخاصة بمكتبة المدرسة مما ترتب عليه مخالفة التعليمات المالية المنظمة لذلك الأمر . 3- أهمل الإشراف على دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة مما مكن المخالف التاسع عشر من التوقيع فوق التصليب عن بعض الأيام وعدم اتخاذه أية إجراءات فى ذلك الأمر وكذلك واقعة انقطاعه عن العمل بدون مبرر يوم 20/7/1998 . 4- مخالفته للتعليمات المالية حيال عملية الشراء بالمدرسة بعدم تشكيله لجنة مشتريات والشراء بنفسه وإحضار الفواتير من محل إقامته بالمحلة الكبرى والحصول على توقيعات بعض العاملين على فواتير الشراء باعتبارها لجنة استلام وبالرغم من عدم اختصاصهم بذلك الأمر وتحويلهم إلى لجنة شراء والتوقيع بأسماء بعض العاملين على خلاف الحقيقة ودون علمهم أو موافقتهم وهم ثورة محمد إبراهيم ومحمد رضوان وسناء غلاب . 5- قيامه بإجبار كاتب الشطب على إضافة الأصناف المدونة فى فواتير الشراء إلى عهدة المدرسة ودون معاينتها وقبل تسليمها إلى الأقسام المختصة ومحاولة الاستيلاء على قيمة فاتورة بمبلغ 28 جنيها خاصة بشراء محبس عدد 2 باكو مسامير بورمة ودون تسليمها إلى أمين العهدة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك الأمر . وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً وفقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام . ونظرت المحكمة التأديبية بطنطا الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . وبجلسة 27/11/1999 قضت بمعاقبة الطاعنين وآخرين بخصم شهر عن أجر كل منهم . وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة فى حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات . ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الأول يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم اعتماده على وقائع محددة وان المخالفات التى نسبت إليه كلها كيدية لقيامه بضبط العمل بالمدرسة التى كان ناظر بها . ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الثانى يؤسس طعنه على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وناقض نفسه وشابه الغلو فى الجزاء إذ أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه . ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الثالث يبنى طعنه على خطأ الحكم المطعون فيه فى فهم القانون وأن المخالفات التى نسبت للطاعنيين غير ثابتة فى حقهم وأنها نتيجة شكاوى كيدية وان الحكم لم يشتمل على الأسباب التى بنى عليها . ومن حيث أن مبنى الطعن الرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم تناسب الجزاء مع المخالفات المنسوبة للطاعنيين على فرض ثبوتها فى حقهم فضلا عن الإخلال بحق الدفاع حيث لم يرد الحكم على مذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنيين كما أن الاتهامات جاءت عامة غير محددة . ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص فى أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أبلغت النيابة الإدارية بكفر الشيخ بموجب كتابها رقم 5132 فى 23/12/1998 وكتاب المديرية رقم 4 المؤرخ 2/1/1999 بشأن ما أسفر عنه التوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من وجود مخالفات بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات يتضرر فيها أولياء الأمور والعاملون والتى تمثلت فى قيام ناظر المدرسة بجمع تبرعات من العاملين والاستيلاء على حوافزهم وقيام المدرسة بشراء كتب خاصة بمكتبة المدرسة بالمخالفة للوائح وإهمال ناظر المدرسة فى الإشراف على دفتر الحضور والانصراف وقبول ملفات طلبة بالمدرسة على خلاف التعليمات . وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها على النحو الثابت بالأوراق حيث أحالت الطاعنيين وآخرين إلى المحكمة التأديبية بطنطا وصدر فى شأنهم الحكم المطعون فيه . ومن حيث أن بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن ............. فى الطعن الأول رقم 1919 لسنة 46 ق. ع فانها ثابتة فى حقه من واقع اعترافاته بالتحقيقات وشهادة العديد من المدرسين والإداريين بالمدرسة فيكون أهلاً للمساءلة التأديبية دون أن يؤثر فى ذلك قوله بأن جمع التبرعات كان بموافقة المتبرعين أو أن جمع ملفات وطوابع من أولياء أمور الطالبات المتقدمات للمدرسة كان بعلم مديرية التربية والتعليم لأن هذا فضلاً عن كونه قولاً مرسلاً فإنه لا يقوم سنداً لنفى المخالفة عنه ويكون الحكم المطعون فيه وقد صدر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه جاء متفقاً والقانون مما يتعين معه رفض الطعن . ومن حيث أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن .............. فى الطعن الثانى رقم 1920 لسنة 46 ق. ع فإنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى وهى غيابه بدون إذن يوم 20/7/1998 فإنها ثابتة فى حقه باعترافه فإنه لم يوقع بدفتر الحضور والانصراف والمخالفة الثانية وهى توقيعه بدفتر الحضور والانصراف رغم الشطب على اسمه لغيابه فى بعض الأيام فذلك ثابت من دفتر الحضور والانصراف وما أثبتته لجنة التوجيه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ . ومن حيث أنه عن المخالفة الثالثة التى تتعلق بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بالتصرف فى بعض الأصناف المكدسة فإنه أنكر هذه المخالفة وأشار إلى أنه قام بعمل محاضر استهلاك لها وتم إخطار التوجيه المالى والإدارى بالمديرية للإعلان عن بيعها بالمزاد ولم يتقدم أحد فإن ذلك دفاع جوهرى يترتب عليه ثبوت المخالفة أو نفيها وكان يتعين على النيابة الإدارية تحقيقه إلا أنها لم تفعل مما يتعين معه القضاء ببراءته من هذه المخالفة . وأما عن المخالفة الرابعة والتى تتعلق بالإهمال فى الإشراف على المختصة بتوريد قيمة الرسوم عن المدة من 19/7حتى 14/8/1998 فقد قرر بأقواله فإن هذا لا يدخل فى نطاق اختصاصه وإنما يدخل فى نطاق اختصاص قسم شئون الطلبة ولم تحقق النيابة الإدارية هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى مما يتعين معه القضاء ببراءته منه . ومن حيث أن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن يكون هناك تناسبا بين المخالفة الثابتة فى حق العامل والجزاء الذى يوقع عليه وإلا كان الجزاء متسماً بالغلو ولما كان الطاعن قد جوزى بخصم شهر من أجره عن أربع مخالفات منسوبة إليه ويتعين لدى المحكمة عدم ثبوت مخالفتين منهم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الجزاء المقضى به وهو خصم شهر من أجره والقضاء مجدداً بمجازاته بخضم عشرة أيام من أجره . ومن حيث أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعنين فى الطعن الثالث رقم 2269 لسنة 46 ق. ع فإنها ثابتة فى حقهم من اعترافاتهم بالتحقيقات ولإبراء المسئولية عنهم القول بعدم معرفتهم بالتعليمات المالية أو أنهم قاموا بإتباع التعليمات المعمول بها منذ سنوات لأن العبرة ليس بما يجرى عليه العمل وإنما بالتطبيق السليم للقانون والتعليمات وعليه فإن الطاعنيين يكونوا أهلاً للمساءلة التأديبية ومجازاتهم عما نسب إليهم من مخالفات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن . ومن حيث انه بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعنيين فى الطعن الرابع رقم 2271 لسنة 46 ق.ع فإن هذه المخالفات ثابتة فى حقهم باعترافاتهم ولا ينفى عنهم المسئولية القول بان جمع الطوابع والمظاريف من الطالبات الجدد كان بناء على تعليمات ناظر المدرسة . كما أن المخالفة المنسوبة للطاعنة آمال عبد المنصف بقبولها إحدى الطالبات بالمخالفة للتنسيق الجغرافى فذلك ثابت فى حقها على النحو الوارد بالأوراق والتحقيقات . والمخالفة المنسوبة للطاعنة عديلة احمد السيد فايد والمتعلقة بالتقاعس فى إضافة استمارات النجاح لدبلوم 97/1998 إلى عهدة المدرسة والتراخى فى توريد الاستمارات ثابتة فى حقها على نحو ما هو ثابت بالأوراق وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بمجازاتهم فإنه يكون قد جاء محمولاً على أسبابه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الطعون أرقام 1919 و 2269 و2271 لسنة 46 ق.ع شكلاً وبرفضها موضوعاً . ثانياً : بقبول الطعن رقم 1920 لسنة 46 ق.ع شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء مجدداً بمجازاتهم بخصم عشرة أيام مــــن أجره .. صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 20 من شعبان سنة 1426 الموافق 24/9/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 17/1/2000 أقيم الطعنان رقما 1199 و 1920 لسنة 46 ق. ع وبتاريخ 25/1/2000 أقيم الطعنان رقما 2269 و 2271 لسنة 46 ق. ع بإيداع تقاريرهم قلم كتاب المحكمة تطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم شهر من اجر كل منهم . وتم إعلان تقارير الطعن على النحو الثابت بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى ارتأت فيهما الحكم برفض الطعن رقمى 1919 و 2269 لسنة 46 ق. ع وبتعديل الجزاء الموقع على الطاعنيبين فى الطعنين رقمى 1920 و 2271 لسنة 46 ق. ع وتم تداول الطعون بدائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 22/1/2003 إحالتهم إلى هذه المحكمة لنظرهم بجلسة 22/3/2003 وتدوولت الطعون أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزهم لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .