الطعن رقم 451 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ خلف
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد إبراهيم خليل و على السعدنى و عبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى إتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه ، إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر فى وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى ، و كان الحكم للطاعن بصحة البيع فى الدعوى رقم ...... لم يصدر فى مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل فى مواجهة تركة مورثة و خوصم بإعتباره أحد وارثيه ، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة و التى ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها و سلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفى بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم ...... مورث سلفها المطعون عليه الثالث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع بإعتبارها دعوى إستحقاق مآلا إلا أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن الملكية قد أثيرت و بحثها الحكم الصادر بصحة البيع ، ذلك لأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما ساقه الطاعن نعياً على تقرير الخبير لأن فى أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما لا يعيبه عدم الإشارة إلى طلب ندب آخر مما يفيد قضاءه ضمناً برفضه و يضحى ما أثاره الطاعن جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .