⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10670 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى إلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم باســم الشعــب مجــس الدولة المحكمــة الإدارية العليـــــا الدائــرة الرابعــة برئاسة السيد الأستاذ المستشار:- إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:- عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيــد د:عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د: محمد ماهر أبو العينين نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار:- معتز احمد شعير مفوض الدولة وحضور السيد:- يحيى سيد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 13/12/1998 وان الطعن عليه قد أقيم فى 2/7/2002 فان الطعن يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه حيث صدر الحكم فى مواجهة الحاضر عن المتهم كما يظهر من الحكم المطعون فيه وقد اقر الطاعن بحضوره لجلسات المحكمة التأديبية فى صحيفة طعنه وعليه فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا . فلهـــذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر للطعن على الأحكام . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من شعبان سنة 1426 هـ الموافق 24/9/2005 بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات فى 2/7/2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عالية مقرر الطعن على الحكم سالف البيان الذى انتهت إليه مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة . وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه . وقدم تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق . وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد . وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على على أسبابه عند النطق به .