الطعن رقم 421 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عرف
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من صورة صحيفة الإستئناف رقم 3444 س 91 ق القاهرة ، المقدمة من الطاعنين ضمن أوراق الطعن - أنهم تمسكوا بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة فيما أورده من أن العرف جرى على أن ينوب الزوج عن زوجته فى إدارة أملاكها و أنكروا وجود هذا العرف . و لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان التثبت من قيام العرف متروكاً لقاضى الموضوع - إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه و المصدر الذى إستقى منه إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده . و لما كانت علاقة الزوجية غير كافية وحدها للقول بوجود وكالة ضمنية للزوج ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين فى هذا الصدد و لم يمحصه بما يقتضيه ، فإنه يكون قد عاره قصور مبطل بما يستوجب نقضه .