⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-1-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ شركات التضامن - انقضاء شركة التضامن
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح عبد العظيم و سيد عبد الباقى و أحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية - المطعون ضدها الأولى - طلبت فى الدعوى الأولى رقم ... و إستئنافها رقم ... الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن ........ المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح ... فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم ... و إستئنافها رقم ... إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير وتقريره وإنما انصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق استمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ.... رغم انقضائها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدني، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التي قامت واستمرت بعد وفاة مورثها.