⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1786 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز . رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعـضويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد . نــواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد عبد العاطي . مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمــة ---------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 19/7/1992 كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 7404 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بطلب الحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قـرار مجـلس المراجعـة بالضرائب العـقاريـة بمحـافظة الجيزة ، الصادر بتاريخ 17/5/1992 بربط ضريبة على مباني مستشفى مصر الدولي بالعقار رقم 19 بشارع الكويت بالدقي ، بمبلغ مائة وسبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً ، وربعمائة وثمانية مليماً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذكر - شرحاً لدعواه أن الشركة المدعية تأسست سنة 1980 ، وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، وتم بناء المستشفى عام 1983 ، وربطت عليه ضريبة مقدارها 25619.951 جنيهاً عن سنوات 83 و 84 و 85 بمبلغ 6586.367 جنيهاً سدد فى عام 1986 ، واستمر هذا الربط قائماً حتى عام 1990 و فى عام 1991 عدلت مأمورية الضرائب الربط الضريبي إلى 87056.64 جنـيهاً ، وتظلمت الشركـة إلى مجـلس المراجعـة فى 10/6/1991 والذى قرر زيادة الربط الضريبي إلى 127581.480جنيهاً وأخطرت الشركة بذلك فى 19/6/1992 ، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون لأسباب تجمل فى أنه لم يطرأ على المبنى أى تعديل يبرر رفع الضريبة ، ولم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً والتى تبرر إعادة الحصر وربط الضريبة ، فضلاً عن مخالفة المبدأ الذى يقرر عدم إضرار الطاعن بطعنه . وبجلسة 24/11/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قام على سببه المبرر لإصداره متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، وذلك على التفصيل الذى أورده الحكم ومجمله أنه كانت قد قدرت القيمة الايجارية للمستشفى عقب البناء وربطت عليه ضريبة عقارية عن الأعوام من 1983 إلى 1985 واستمر الربط الضريبي حتى 1990 ثم جرت زيادته ولدى قيام الطاعن بالتظلم أمام مجلس المراجعة رفض تظلمه تأسيساً على أن اللجنة التي قامت بتقدير القيمة الايجارية عام 1982 قد وقعت فى خطأ عند تحديد عنصر من عناصر التقدير وهى قيمة الشيكات والتركيبات الخاصة بالمستشفى ، وهو ما يفسر سبب الزيادة فى قيمة الضريبة العقارية التى حسبها مجلس المراجعة من القيمة التى انتهت إليها مصلحة الضرائب، ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على قرار مجلس المراجعة بأنه خالف قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه . ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير وتطبيق القانون من عدة أوجه أولها مخالفة قواعد الإثبات حيث إنه على الرغم من أن الطاعن قدم ما يفيد أن الحكومة لم تتظلم إلى مجلس المراجعة ، إلا أن الحكم أطرح دفاع الطاعن وأتجه إلى تصديق الحكومة أخذاً بما ورد فى رد الجهة الإدارية من أنه بالرجوع إلى سجل الطعون تبين أن المستشفى قدم طعناً برقم 115 وأن الحكومة قدمت طعناً برقم 116 بذات التاريخ ، وكان يتعين على المحكمة إلزام جهة الإدارة بتقديم دليل مقبول قانوناً على تقديمها للطعن ، أما الوجه الثاني فهو ما شاب الحكم من قصور فى التسبيب حيث ذهب الحكم إلى أن المشرع ناط مجلس المراجعة فحص التظلمات المقدمة إليه ولم يقيده بدليل معين ، وهو مذهب غير صحيح ، إذ أن سلطة مجلس المراجعة فى قبول الأدلة وفى تقديرها مقيدة بالقواعد العامة فى الإثبات ، كما أنها مقيدة بنصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 والقرارات المنفذة لـه ، وقد خالف المجلس ، وكذلك الحكم المطعون فيه ، تلك القواعد ومن ناحية ثالثة فإنه ما كان يسوغ لمأمورية الضرائب العقارية حساب تركيبات وشيكات بمبلغ 2546240 جنيه ضمن تكلفة المباني بعد استبعاد التكييف والتليفون ، إذ الثابت من شهادة مراقب الحسابات أن هذا المبلغ يدخل ضمن مشمول المبلغ 4524139 قيمة تكلفة مباني المستشفى (الفيلا) بموجب عقد تسليم المفتاح. ومن حيث إن ثمة خلاف بين المستشفى الطاعنة والجهة الإدارية المطعون ضدها ، فبينما تنعى الأولى على قرار مجلس المراجعة استناده إلى ميزانية الشركة عام 1990 وهى (الميزانية) لا تعبر عن ثمن الأرض والمباني الخاصة بالعقار رقم 19 شارع الكويت وهو العقار موضوع الربط ، وإنما تشمل هذه الميزانية ممتلكات أخرى للمستشفى وهو العقار رقم 12 شارع حسين رستم (الفيلا) ولذلك كان يتعين - من وجهة نظر المستشفى الطاعنة- على مجلس المراجعة بحث بنود هذه الميزانية، وعلى الجانب الأخر ترى الجهة الإدارية الطاعنة فى مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 30/4/2005 أن العقارين سالفي الذكر يخضعان لرابط واحد ، واعتبار الثاني ملحقاً بالأول . ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة حيث توجد عدة مسائل فنية يتعين استجلاء وجه الحقيقة بشأنها ، الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، وتقضي بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمحافظة الجيزة ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث ما إذا كان العقاران المملوكان للمستشفى الطاعنة وهما العقار رقم 19 شارع الكويت والعقار رقم 12 شارع عادل حسين رستم (الفيلا) خاضعين لربط واحد واعتبار الثاني ملحقاً للأول أم أن لكل منهما ربط مستقل به ،وفى الحالة الأخيرة بيان ما إذا كان قد روعى عند تحديد القيمة الايجارية للمستشفى والذى ربطت بناء عليه الضريبة العقارية عام 1991 (موضوع التداعي) انفصال قيمة العقارين كل منهما عن الآخر فى الحساب عند تحديد قيمة الربط الضريبي للعقار موضوع المنازعة (رقم 19 شارع الكويت) أم أنه جرى تحديد ذلك بمراعاة القيمتين على نحو ما تدعيه المستشفى الطاعنة ، وفى جميع الأحوال مدى صحة ما قام به مجلس المراجعة عند فحص تظلم المستشفى من زيادة الربط الضريبي عام 1991 إلى 127581.480 جنيهاً فى ضوء الاعتراضات الحسابية المقدمة من المستشفى وصرحت المحكمة للخبير بسماع أقوال الطرفين ، والاطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى ، وسماع من يرى لزوماً سماع شهادته بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أي جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية . فلهذه الأسباب ------------- حكمت المحكمة : ---------------- بقبول الطعن شكلاً , وتمهيدياً ، وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم ، وعلى الشركة الطاعنة (المستشفى) إيداع مبلغ ألف جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء ، تصرف للخبير فوراً ، ودون إجراءات فور إيداع التقرير ، وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية ، بعد إيداع الأمانة ، وحددت لنظر الطعن جلسة 3/12/2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 28/1/2006 فى حالة إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم ، وأبقت الفصل فى المصروفات . سكـرتيــر المحـكمـة رئيـــس المحـكمة
فقرة رقم -1
الإجـــراءات ------------- فى يوم الخميس الموافق 14/1/1999 أودع الأستاذ الدكتور / محمود سمير الشرقاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا ، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائـرة الثامنة ) بالقـاهـرة ، فى الدعـوى رقـم 7404 لسنة 46ق بجـلـسة 24/11/1998 ، والقاضي فى منطوقه ' حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وألزمت الشركة المدعية المصروفات ' . وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادته إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه من جديد بهيئة أخرى . وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت دائـرة فحـص الطعون الطعن الماثل بجلسة 20/10/2003 وبجلسة 1/3/2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/4/2004 حيث نظرته، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .