⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3056 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السـادة الأسـاتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أبو حليمة مفوض الدولـة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/10/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 2384 لسنة 60 ق المطعون على حكمها , طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (14) ومقرها قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى قائمة المرشحين عن تلك الدائرة , وفى الموضوع - وقبل الفصل فيه - أصليا : بوقف نظره وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 , واحتياطيا : بتأجيل نظر موضوع الدعوى مع التصريح للمدعى برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية نص البند المشار إليه , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات فى جميع الأحوال , وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى . وبجلسة 6/11/2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 174 لسنة 27 قضائية دستورية , والمقامة طعناً على نص البند (5) من المادة الخامسة المنوه عنها , وذلك استناداً إلى حكم المادة 129 من قانون المرافعات . بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والدستور على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الطعن . ومن حيث إنه لما كانت الغاية من الطلبات العاجلة هى الحفاظ على أوضاع أو حقوق لا تحتمل تأخير الفصل فى الدعوى , وأنه لا يتلاءم مع طبيعة هذه الطلبات وقف الدعوى انتظاراً للفصل فى مسألة أولية مثل دســـتورية النص الذى يحكم النزاع من عدمه , إذ يتعين على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطلب العاجل حتى لا تفوت على صاحب الشأن الغرض منه وتتركه معلقا إلى أمد قد يطول , سيما وأن الفصل فى هذا الطلب يتم من ظاهر الأوراق دون تغلغل فى أصل الموضوع . ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك , فقد كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تتصدى للفصل فى الشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها , خاصة وأنها تتعلق بحق من الحقوق الدستورية المتمثل فى الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 9/11/2005 , وإذ أغفلت المحكمة تناول هذا الشق فإن قضاءها يكون معيبا ومخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه . ومن حيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين الأول : ركن الجدية بأن يكون الطعن فى القرار قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جـــدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل فى الموضوع , والثانى : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإنه طبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب توافر عدة شروط , من بينها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن هذا الشرط غير متوافر فى حق الطاعن , إذ لم يثبت أنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها , وهو ما لم يجادل فيه الطاعن , ومن ثم فإنه ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبالتالى يتعين القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جداوه . ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أن نص البند (5) مشكوك فى دستوريته مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريته وبالتالى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ذلك إنه ما دام النص قائما لم يقض بعدم دستوريته فإنه يتعين احترامه والتزام أحكامه , مما يستوجب بحث ركن الجدية وفقا له . ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عمـــلا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . ' فلهــــــذه الأســــــباب' ********** حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
' إجـــــــــراءات الطعن ' ********* فى يوم الاثنين الموافق 7 من نوفمبر 2005 أودع الأستاذ / سعيد عبد الخالق المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 3056 لسنة 52 قضائية عليا - فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه : بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 174 لسنة 27 قضائية دستورية . وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات . وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات . وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/11/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالأوراق , وبجلسة 8/11/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة اليوم , ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .