⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2300 لسنة 36 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د. / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السـادة الأسـاتذة المستشــــارين / أحمـــد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمـــد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولـة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : ولما كان ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لا يتصل بموضوع المنازعة الصادر فيها حكم الوقف من هذه المحكمة , وكانت الجهة الإدارية قد قدمت شهادة من المحكمة الدستورية العليا تفيد أن الفصل فى مدى دستورية القواعد التى أقرتها هيئة كهرباء مصر ويعتمدها مجلس الوزراء فى محاسبة شركات الاستثمار عن الطاقة الكهربائية الموردة لها , المعروض على المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 140 لسنة 20 ق دستورية , ولم يفصل فيها بعد . ولما كان فصل المحكمة الدستورية فى هذا الموضوع لازم للفصل فى النزاع الماثل ومن ثم يتعين وقف الطعن الماثل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى موضوع النزاع . ' فلهــــــذه الأســــــباب' ********** حكمت المحكمة : بوقف الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى طعن مماثل . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــراءات ********* سبق إيراد وقائع هذا الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 28/12/1997 والذى قضى بوقف الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى طعن مماثل , حيث سبق للمحكمة أن أحالت الطعنين رقمى 464 و 469 لسنة 42 ق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القواعد التى أقرتها هيئة كهرباء مصر بشأن محاسبة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية . ونوجز هذه الوقائع فى حدود حمل هذا الحكم على أســـــبابه , فى أنه بتــــاريخ 24/7/1985 أقام الطاعن الدعــوى رقم 5597 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة كهرباء مصر وشركة توزيع الكهرباء بمطالبته بسداد مبلغ 213165.290 جنيها قيمة فروق استهلاك تيار كهربائى عن المدة من 1975 إلى 1982 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , على سند من أنه يشغل منطقة حرة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى مقام عليها مصانع للنسيج باسم مصانع موصيلاى للنسيج بموجب ترخيص صادر بتاريخ 20/3/1975 برقم 10 لسنة 1975 من الهيئة العامة للاستثمار طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 والقانون رقم 43 لسنة 1974 , وقد تعاقد المدعى مع هيئة كهرباء مصر على توريد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصانعه وذلك على أساس الأسعار المتفق عليه بعقد التوريد , وقد نظم العقد طريقة المحاسبة وكيفية تعديل الأسعار واستمر هذا الوضع حتى سنة 1981 , وفوجئ بشركة توزيع كهرباء القاهرة تطالبه بفروق الأسعار المشار إليها بالزيادة عن الأسعار المتفق عليها , ولعدم توقف مصانعه ولعدم وجود سيولة لديه طلب تقسيط المبلغ مع الاحتفاظ بالحق فى الاســـترداد فى حالة عدم اســـــتحقاق فروق الأسعار والتى فرضت بقرارى مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر فى 11/12/1976 و 22/9/1982 . وبجلسة 27/3/1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً , فبادر بالطعن عليه بالطعن الماثل والذى انتهت فيه المحكمة بوقفه . وقد طلب الطاعن نظر الطعن , وأرفق بطلبه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/12/2000 فى القضية رقم 227 لسنة 21 ق دستورية والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطا صناعيا .