⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-12-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة و رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد و محمد رأفت خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع أن يستنبط القرائن من أى محضر أو ورقة و لو لم يكن الخصم طرفاً فيها ، فى تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الإستضافة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الت أقيمت الدعوى فى ظلها و المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر ... طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد و الإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير ، و كان تغيير الغرض من إستعمال عين النزاع - من محل تجارى إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل فى إسقاط حقه فى إقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت فى تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الإستعمال فى مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى - بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .