⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4346 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان . نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعـضويـة السـادة الأسـاتـذة المسـتـشـاريـن / أحمـد عـبد العـزيـز إبـراهيـم أبـو العزم و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد . نــواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو . نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحـكمـة ---------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/10/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 752 لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - بأسيوط ، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات بسوهاج فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعي عليه الرابع على أحمد محمد محمود على بصفة فلاح ، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار صفته فئات ، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، على سند من أن المذكور مقيد بنقابة المحامين تحت رقم 128599 استئناف ولا يقيم بالريف حسبما هو ثابتاً ببطاقته الشخصية فإنه يتقاضى معاش لواء شرطة حيث أنه كان يعمل بهيئة الشرطة حتى 16/12/1992 تاريخ قيده بالنقابة ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين فى 7/9/2005 ، وقـام بعـمـل حـيـازة أرض زراعية جـديـدة ولأول مـرة فى 10/10/2005 وبجـلـسـة 14/11/2005 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أن المطعون عليه الرابع كان مقيداً بنقابة المحامين ونقل إلى جدول غير المشـتغـليـن فى 7/9/2005 أي قـبل فـتح بـاب التـرشيـح ولـه حيازة زراعية مساحتها 12ط/9 ف ويقيم بالريف وبالتالي فهو لا يحوز أكثر من عشرة أفدنه ولا يقوم بأي عمل آخر وأن الزراعة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ومن ثم تثبت له صفة الفلاح ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق صدر متفقاً وصحيح حكم القانون فيتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن التحقق من توافر شروط إثبات صفة الفلاح لا يكتفي معه بالمستندات التى يتقدم بها أصحاب الشأن وإنما يتعين ثبوت تلك الصفة من حسب الواقع . ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قد حددت مدلول الفلاح فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنه كل من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي وأن يكون مقيماً فى الريف ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنه ، ويتعين توافر هذه الشروط مجتمعة فى المرشح لعضوية مجلس الشعب بصفة (فلاح) ولا يتحقق شرط أن تكون الزراعة هى العمل الوحيد ومصدر الرزق الرئيسي إلا بانتفاء أي عمل آخر عن المرشح مدة معقولة سابقة على التقدم بطلب الترشيح ، والقول بغير ذلك من شأنه مزاحمة صاحب الصفة الحقيقي فى عضوية البرلمان من كل ذي مهنة لمجرد حيازته لأرض زراعية . ولما كان الثابت أن المطعون ضده الرابع قدم أوراق ترشيحه بصفة فلاح استناداً إلى ما قدمه من مستندات تضمنت أنه نقل إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة اعتبارا من 7/9/2005 وإنه لا يحوز أكثر من عشرة أفدنه ، فإن ذلك لا يثبت من حيث الواقع أن الزراعة هى مصدر رزقه الرئيسي ذلك أنه أحيل إلى المعاش كضابط شرطة برتبة عميد ثم عمل محامياً فى الفترة من 16/12/1992 إلى أن تم نقـله إلى جدول غـيـر المشـتغـلـيـن فى 7/9/2005 وبالتـالي فـإنـه فى تـاريـخ تقـديمـه لطلـب الـتـرشـيح فى 12/10/2005 لم تكن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي حيث لم يترك العمل بالمحاماة إلا فى 7/9/2005 وبالتالي لم تنقض المدة المعقولة السابقة على الترشيح والتى يعتمد خلالها على الزراعة كمصدر رئيسي لرزقه ، وبالتالي تنحسر عن المطعون ضده صفة الفلاح ، ويضحى قرار اللجنة بقبول ترشيحه بهذه الصفة مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، وقد توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى مزاحمة المطعون ضده للطاعن وينال من إرادة الناخبين وحقهم الدستوري فى اختيار أصحاب الصفة طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان بحسبان أنه مقرر لإجراء الانتخابات يوم الخميس الموافق 1/12/2005 . ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فـلـهـذه الأسبـــــاب ----------------- حكمت المحكمة :- ----------------- بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده الرابع المصروفات مناصفة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . سكـرتـــير المحكمة رئيـــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــراءات :- ------------- فى يوم الأربعاء الموافق 16/1/2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريـر طعـن قيـد بجـدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى الحكم محكمة القضاء الإدارى ، - الدائرة الأولى - بأسيوط الصادر بجلسة 14/11/2005 فى الدعوى رقم 752 لسنة 17ق ، والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات . وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الرابع بصفة فلاح للدائرة التاسعة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزامه المصروفات . وجــرى إعـلان تـقـريــر الطعـن على النحو الثابت بالأوراق . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات . وعين لنظر الطعن أمـام الـدائـرة الأولى فـحـص طعـون جـلـسـة 21/11/2005 حيث قررت بجلسة 28/11/2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 30/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .