الطعن رقم 3343 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-19
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف تنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .
نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــة "
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 12/11/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 98 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا , طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب فى الدائرة الأولى قليوبية ( دائرة بنها ) والمتضمن حصول المرشحين : محمد السيد العنانى وجمال عبد القادر حجاج ( فئات ) وأحمد عبد الستار خضر ومحيى أمين عبد الباقى ( عمال ) على أعلى الأصوات وإجراء انتخابات الإعادة بينهم يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة فى هذا التاريخ لإعطاء الفرصة للطاعنين لبدء حملتهم الانتخابية , وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما , وذلك لما تبين لـه من وجود أسماء متوفين بكشوف الناخبين وأسماء ثنائية , وأن هذه الكشوف المسلمة لـه تختلف عن الكشوف الموجودة أمام اللجنة القضائية . وفى اليوم المحدد لإجراء الانتخابات ووقف عدة تجاوزات تمثلت فى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمعرفة قوات الأمن المركزى وقوات قسم الشرطة وتم إثبات ذلك بمحاضر العملية الانتخابية , وعن واقعة الفرز فلم يقم رئيس اللجنة المشرفة على الفرز بإجراء الفرز وإنما عهد به لآخرين , كما تم حجب المرشحين ووكلائهم من متابعة عملية الفرز مع تواجد ضباط الشرطة داخل لجنة الفرز فضلا عن وجود أخطاء فى عملية الفرز ومن ثم يضحى القرارين المطعون فيهما قد خالفا أحكام القانون .
وبجلسة 12/12/2000 قضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب فى الدائرة الأولى " دائرة بنها " مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب مجددًا بين جميع مرشحى الدائرة , وشيدت قضاءها على أن كشوف الناخبين قد تضمنت أسماء المتوفين وقد نكلت الجهة الإدارية عن تقديم المستندات مما تكون معه إجراءات العملية الانتخابية قد شابها بعض الأخطاء التى تؤثر على سير العملية الانتخابية وما تغياه المشرع من ضمانات لنزاهتها .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه طبقا لحكم المادة 93 من الدستور يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه , ومقتضى ذلك عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى .
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص محاكم مجلس الدولة ينحسر عن نظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين , ذلك أن الطعن فى هذه الحالة ينصب على إحدى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة فى إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات , يستوى فى ذلك أن تكون الانتخابات نهائية أو تضمنت إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين , ويختص مجلس الشعب دستوريا بالفصل فى هذا الطعن لما يتمخض عنه النزاع من الطعن مآلا فى صحة العضوية , ويقتصر اختصاص مجلس الدولة على الإجراءات والمراحل السابقــــة على العمليـــــة الانتخابيــــة بمرحلتيها الأولى والثانيـــة ( الإعادة ) , وذلك أن كلتا المرحلتين من نسيج واحد وتشكلان بنيانا متراصا , إذ لا يدخل انتخابات الإعادة إلا من خاض المرحلة الأولى , كما أن انتخابات الإعادة ليست واجبة وحتمية فى كل الحالات فقد تحسم الانتخابات فى مرحلتها الأولى وبالتالى لا يكون ثمة وجه للإعادة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه , وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها محافظة القليوبية .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
" فلهـــذه الأســـــباب "
********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى , وألزمت المطعون ضده المصروفات .
سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة
فقرة رقم -1
الإجــــــراءات
************
فى يوم الإثنين الموافق 8/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم , قلم كتاب المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقـــم المشار إليه , فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبيـــة " الصـــادر بجلســـة 12/12/2000 فى الدعوى رقم 98 لسنة 2 ق . والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع مرشحى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون - بصفاتهم - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 1/11/2004 وتم التأجيل لجلسة 20/12/2004 ثم إلى جلسة 7/2/2005 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـــة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضــــوع لنظــــره بجلســــة 23/4/2005 , وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 24/9/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم يصدر آخر الجلسة , وفيها تقرر إصدار الحكم لجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .