⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3710 لسنة 19 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير سنوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الاستاذ المستشار / ابراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين / بدر ابراهيم وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير السري هو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه في تقدير كفاية العامل حيث أنه يشمل كافة العناصر التي تمكن جهة الإدارة من سلامة تقدير كفاية العامل. وبالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السرية فان تقدير درجة كفايتهم تكون من اختصاص لجنة شئون العاملين بصفتها الجهة المهيمنة علي شئون العاملين. وللجنة شئون العاملين تقدير درجة كفاية العامل حسبما يتكشف لها من سلوكه الوظيفي ومدي استعداده لتحمل أعباء الوظيفة المرقي إليها.