الطعن رقم 919 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-9-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعهد بخدمة الحكومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد المستشار / عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة ، وعضوية الأستاذين محمد مصطفي زهران وعلي عزيز سري - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الكشف الرسمي المقدم من الجهة الإدارية بحافظتها أن المبلغ الذي حددته كنفقات بعثة المدعي عليها هو مبلغ جملته 9152.711 جنيه إلا أن هذا المبلغ قد تضمن مبلغ 640.300 جنيه كمصاريف إدارية ولا تري المحكمة من نص المادة (33) من القانون 11 لسنة 1959 أو التعهد الموقع من المدعي عليها سندا قانونا يجيز إلزامها بتلك المصروفات الإدارية لأن نص المادة (33) المشار إليها مقصورا علي مطالبة عضو البعثة وضامنة بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت أثناء البعثة ومن ثم فان مطالبة عضو البعثة الجهة الإدارية بالمصروفات الإدارية تكون علي غير أساس من الواقع أو القانون وبالتالي لا وجه لإلزام المدعي عليهما بالمصروفات الإدارية ويتعين لذلك خصمها من المبلغ المطالب به ومن ثم يتعين الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 8512.422 جنيه .