⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 703 لسنة 27 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-8-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي - قانون 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الأفراد والهيئات برئاسة السيد الاستاذ المستشار احمد سعد الدين قمحة - رئيس المحكمة ، وعضوية السدين الاستاذين سمير لبيب مشرقي ، بشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البادي أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه قد نص في المادة 27 علي أن لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يري إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد وعهد القانون إلي الوزير في المادة 28 أن يبين الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه ونص في المادة 30 علي أن لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض علي الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة في جهة معينة والتقدم إلي مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلي حين إمكان إبعاده, ويتضح من النصوص سالفة البيان أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه قد أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يري إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد، وأمر الحجز الذي يصدر من الوزير له طبيعة مؤقتة ويظل قائما حني تتم إجراءات الإبعاد أي الإجراءات التي أشار إليها في القانون في المادة 28 التالية مباشرة للمادة 27 وهي الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه بالكيفية التي ينص عليها القرار الذي يصدره وزير الداخلية بالتطبيق للمادة, 28 وأما إذا أصدر قرار الإبعاد فعلا ولكن هذا القرار متعذر التنفيذ كان تستطيل المدة التي يمكن أن ينفذ فيها قرار الإبعاد لقيام أي سبب لا علاقة له بإجراءات الإبعاد المشار إليها في المادة 27 فإن القانون خول في المادة 30 لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في هذه الحالة أن يصدر قرارا يفرض علي الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة في جهة معينة والتقدم إلي مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلي حين إمكان إبعاده. ومتي كان البادي أن وزير الداخلية أصدر أمره بحجز المدعي في السجن في 15 فبراير 1973 حتى تتم إجراءات إبعاده, ثم صدر قرار الوزير بالإبعاد في 25 فبراير1973, ويبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن هذا القرار متعذر التنفيذ بسبب الإجراءات التي تستغرقها المحاكمة الجنائية للمدعي, وهي إجراءات لا يعرف المدعي المدي الذي قد تستطيل إليه فإن استمرار حجز المدعي في السجن حتى تتم هذه المحاكمة ويصبح تنفيذ قرار الإبعاد ممكنا - يعد مخالفا للتطبيق السليم للقانون لأن النص الواجب التطبيق حينئذ هو المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه وليس المادة 27 وذلك لتعذر تنفيذ قرار الإبعاد طوال فترة المحاكمة الجنائية.