⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد علي بغدادي وبحضور السيدين مصطفي كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يونية سنة 1921 لا يكسب المدعي حقا وجوبيا في التعيين في الدرجة السابعة منذ بدء الخدمة بل إنه صريح في ان التعيين في هذه الدرجة جوازي محض يخضع لاختيار الإدارة وأوضاع الميزانية وظروف العمل اذ ان الدرجة والمرتب المقررين لمؤهل المدعي انما هما الحد الاقصي لما يجوز ان يتم عليه تعيينه ولا قيد علي حرية الادارة في تعيينه علي درجة ادني او بمرتب اقل ولما كان لاحق للمدعي بناء علي ذلك فيما يطلبه من تسوية حالته طبقا لاحكام هذا القرار وكان التقادم لا يرد الا علي حق قام ووجد بالفعل فان الدفع بالتقادم الذي تتمسك به الحكومة لا يكون له محل لإنعدام موضوعه بسبب عدم وجود الحق الذي يمكن ان يسري في شانه هذا التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قضت بأن تعدل ماهيات حملة شهادة التجارة المتوسطة وما يعادلها علي أساس أن بدء التعيين كان بماهية 7 جنيهات للتجارة المتوسطة نظام قديم يستوي في ذلك المعينون قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 والمعينون بعد هذا التاريخ ، ويحرم تعيينهم في اقل من الدرجة الثامنة ويعتبر معادلا لشهادة مدرسة التجارة المتوسطة نظام قديم دبلوم مدرسة الزراعة المتوسطة ومن ثم فإن هذه القواعد لم تكن لترتب للمدعي حقا في أن يوضع في الدرجة السابعة منذ بدء تعيينه بل تقرر وضعه الذي كان حاصلا بالفعل إذ أنه عين في الدرجة (ج) التي اعتبرت معادلة للدرجة الثامنة ولما كان قد رقي بالتطبيق لقواعد انصاف المنسيين الي الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 وهي درجة اعلي من تلك المقررة لمؤهله الدراسي بقواعد الإنصاف وكان ذلك قبل تطبيق القواعد المذكورة فإنه لم يفد من هذه القواعد كما انه لم يفد من التسوية التي قضت بها استكمالا لإنصاف المنسين إذ كان يتقاضى منذ ترقيته الي الدرجة السابعة الشخصية ومنحه علاوتها مرتبا قدره 150 جنيها في السنة في حين أن هذا المرتب ما كان ليصل إلي 138 جنيها في السنة في أول يوليه سنة 1943 لو أن حالته سويت علي أساس تطبيق قواعد الإنصاف عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 نص في مادته الأولي علي انه " استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا ...." كما نص في مادته الثانية علي أن " لا يسري حكم المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون " وكذلك قضى في مادته الثالثة بأن " لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا تنفيذ وعن المدة التالية له فقط ، في مادته التاسعة بأن تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون وقد وردت شهادة الزراعة المتوسطة نظام قديم بالبند رقم (29) من الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 وذكر أمامها (أ) - السابعة من تاريخ التعيين لمن كان قد عين باليومية قبل كادر سنة 1931 دون زيادة في الماهية . (ب) من عين بالابتدائية ودرس 3 سنوات يمنح 5 و 7 ج في الثامنة تزاد إلى 9 من السابعة بعد سنتين ويستفاد من هذا أن القانون المشار إليه قد استحدث لفريق من حملة هذا المؤهل ممن تخطتهم قواعد الإنصاف حقا جديدا في الدرجة والمرتب المقررين له لم يكن ثابتا لهم من قبل وذلك بالشروط والقيود الواردة فيه .