الطعن رقم 332 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن - الاعلان فى الوطن الاصلى
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرها في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف - أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... " مخاطباً مع السيد مأمور القسم لغيابها و لرفض والدها الإستلام حيث إنها لا تقيم معه و لإصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان " فإن مفاد ذلك أن المحضر قد إستوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب إعلانها و كذا البيان الخاص بإقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . و هو غير ملزم قانوناً فى حالة إختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية إستدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه .