⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء مستعجل - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن (( تسري أحكام هذا القانون ـ فيما عدا الأرض الفضاء ـ على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض )). وكان سطح المنزل المؤجر من الطاعن للمطعون عليه لوضع لافتة تحمل إعلانا هو جزء من البناء يقع في أعلاه، وكان الإعلان كما جاء بالحكم قد ثبت على سوره وروعي في التأجير وضعه في هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون قد أخطأت في تأسيس قضائها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإزالة الإعلان على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضا فضاء لأنها جزء من مكان مبني يسري عليه حكم القانون 121 لسنة 1947.