⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-6-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود أبو حسين ـ رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر وعلى محمد على ـ المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يطلب المدعى الحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بنقله من وزارة الخارجية إلى وزارة الخزانة الصادر في 17/5/1969 وما يترتب على ذلك من أثار. وعن الدفع المبدي من إدارة قضايا الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التي تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وظائف الكادرين الفني العالي والإداري وبعض الوظائف الأخرى ولذلك لا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه نقل مكاني أو نوعى وإنما هو في حقيقة الأمر قرار إداري نهائي صادر بالتعيين في أحدى الوظائف العامة ومن ثم يدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة طبقا لنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس جدير بالرفض. وإذا كان المدعى قد راعى المواعيد والإجراءات التي تطلبها قانون مجلس الدولة بالنسبة لدعاوى الإلغاء ومن ثم تكون الدعوى وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مقبولة شكلا ويتعين الحكم بذلك.