الطعن رقم 2765 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفاتها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد / عبد الرحمن نصير وبحضور السيدين مصطفي كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي عليه كان يمكن تسوية حالته طبقا لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 لولا انه حال دون ذلك القانون رقم 371 لسنة 1953 فأصبح من المتعين تسوية حالته طبقا لاحكام هذا القانون باثره الرجعي ولا تري المحكمة مانعا من ذلك تقديرا لحق الضرورة التي اقتضت من المشرع ان يصدر القانون علي هذا النحو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان حق المدعي عليه قد نشا قبل رفع الدعوي وبموجب قواعد الانصاف التي كان معمولا بها قبل العمل بقانون المعادلات الدراسية فإن المدعي عليه وقت ان رفع الدعوي كان علي حق فيها ويتعين الزام الحكومة بالمصروفات .