⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3110 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-6-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وقت التنفيذ .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ رفض الترخيص باستيراد مهمات وآلات للإستعمال الشخصي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات افراد والهيئات برياسة السيد الاستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس و عضوية السيدين استاذين حمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقديم المدعى لطلبه في يوم 12/5/1970(المستند رقم 1 من حافظة مستندات إدارة قضايا الحكومة المقدمة لجلسة 6/2/1973) فإن القواعد القانونية التي تحكمه هي تلك التي انتظمها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1009 لسنة 1969 بشأن نظام الاستيراد بدون تحويل عملة. وهو القرار الصادر استنادا إلي القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد (والقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد ) وقد نص القرار المذكور في مادته الثالثة على أن يصرح بالاستيراد بدون تحويل عملة وعن طريق إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة لتجارة السلع الإنتاجية والرأسمالية المملوكة لهيئات مصرية أو لأفراد مصريين بالخارج كسيارات النقل أو الجرارات والماكينات ولوازم الإنتاج بعد تقديم المستندات المعتمدة من قنصلية الجمهورية العربية المتحدة بالخارج مع مراعاة ما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 1963. ولما كانت الآلات والمهمات والمعدات موضوع طلب الاستيراد المقدم من المدعى تدخل في مدلول السلع الإنتاجية والرأسمالية المملوكة لمصري بالخارج فأن مقتضى نص المادة المذكورة أن يصرح له باستيرادها بعد تقديم المستندات المعتمدة من قنصلية جمهورية مصر العربية في الخارج, هذا وإذ كان المدعى قد تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للاستيراد ) بجميع المستندات المطلوبة والتي تتضمن بيانا مفصلا عن الآلات والمعدات المطلوب استيرادها وتثبت ملكيته لها ومصدر هذه الملكية وهذه المستندات مصدق عليها من سفارة مصر في الكويت التي شهدت بأن المدعى يملك هذه المهمات والآلات وأنه كان يعمل مهندسا ومقاولا بالكويت لحسابه الخاص وأنه بعد أن صفى بعض أعماله هناك شحن نسبة كبيرة من هذه المهمات إلى بيروت تمهيدا لشحنها إلى الإسكندرية, هذا ولم تنازع جهة الإدارة في صحة هذه المستندات وفى الطبيعة الإنتاجية للمهمات الموضحة بها, ومن ثم لا يكون ثمة موجب لرفض الترخيص في استيرادها وذلك إعمالا لنص المادة 3 السالفة الذكر, أما ما جاء في عجز المادة المذكورة من وجوب مراعاة ما جاء بالقانون رقم 95 لسنة1963 فلا محل لإعماله في خصوص الحالة المعروضة وذلك اعتبارا بأن القانون المذكور إنما ينظم الاستيراد بقصد الاتجار أو التصنيع, والمدعى يطلب الترخيص في استيراد السلع الإنتاجية السالفة الذكر, لاستعماله الشخصي وقد تقدم بالدليل على أنه يعمل مهندسا ومقاولا لحسابه الخاص وأنه قد عهد إليه بتنفيذ بعض أعمال المقاولة للقطاع العام.