⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2143 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-6-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين حسن عبد الوهاب عبد الرازق و بشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نصوص القانونين رقمي 55 لسنة 1959 و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منوط بصدور القانون الخاص الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة و طالما لم يصدر هذا القانون لا يكون مجلس الدولة مختصا بنظر منازعات الضرائب والرسوم ويبقى الاختصاص في ذلك للجهات التي تنظرها الأن وبناء عليه يكون نظر الدعوى الماثلة خارجا عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مما يتعين معه الحكم بذلك.