⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدوائر المجتمعة برياسة السيد / الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور السادة السيد علي السيد ومحمد عفت وعبد المجيد التهامي وعبد الرحمن الجبري ومحمد ذهني ةعبد العزيز خير الدين والدكتور عبد الحكيم فراج والإمام الإمام الخربي ومحمد وصفي أباظة ومحي الدين محمد حسن وعبد الرحمن نصير ويوسف مرقص حنا وعلي ابراهيم بغدادي وطه عبد الوهاب ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل اسماعيل واسماعيل عاشور ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد ابراهيم وحسن السيد ايوب ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمتد اثر قواعد الانصاف الي من حصول علي المؤهل اثناء الخدمة بعد تاريخ صدور هذه القواعد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استحدث القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية للموظفين الذين تخطهنهم قواعد الانصاف - وهم الموظفون الذين حصلوا علي المؤهل أثناء وجودهم في الخدمة وبعد صدور قواعد الانصاف - حقا جديدا في الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل لم يكن لهم من قبل وذلك متي توافرت في حقهم الشروط التي ورد ذكرها في المادة الثانية من ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من مطالعة الجدول المرفق بالقانون رقم 37 لسنة أنه وان كان قد خلا من نص خاص بتقدير قيمة الشهادة الابتدائية الا انه نص بالقسم الخاص بالشهادات الازهرية من هذا الجدول تحت البند رقم فقرة (أ وب) علي الشهادة الأولية (ق 1911 لغاية 1930 ) والشهادة الابتدائية ( 49 لسنة 1930 و 26 لسنة 1936 ) ونص امامها في خانة التقدير بعبارة ( 5ج في التاسعة كالشهادة الابتدائية ) ذاتها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وان اصبح للمدعي بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 حق ثابت في الدرجة والمرتب المقررين لمؤهلة الدراسي الا ان دعواه الأولي انما قامت علي اساس استحقاقه لهذه الدرجة وذلك المرتب استنادا الي قواعد الانصاف ومن ثم تكون دعواه بحالتها التي عرضت بها غير مستندة الي اساس سليم بما يتعين معه في الوقت الذي يقضي له فيه باستحقاقه للدرجة التاسعة بمرتب قدره خمسة جنيهات من تاريخ حصوله علي مؤهله الدراسي بالتطبيق لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الغزمه مع ذلك بمصروفات الدعوي.