⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر البوليس
⚖️ إفادة منها
⚖️ هدفها
⚖️ القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدوائر المجتمعة برياسة السيد / الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور السادة السيد علي السيد ومحمد عفت وعبد المجيد التهامي وعبد الرحمن الجبري ومحمد ذهني ةعبد العزيز خير الدين والدكتور عبد الحكيم فراج والإمام الإمام الخربي ومحمد وصفي أباظة ومحي الدين محمد حسن وعبد الرحمن نصير ويوسف مرقص حنا وعلي ابراهيم بغدادي وطه عبد الوهاب ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل اسماعيل واسماعيل عاشور ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد ابراهيم وحسن السيد ايوب ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الانصاف كما يتضح من المذكرات التي صدرت علي اساسها ومن الكتب الدورية التي صدرت تنفيذا لها انما تستهدف انصاف بعض الموظفين من حملة المؤهلات الدراسية بمنحهم درجات مدنية معينة من الدرجات المدنية المبينة بالكادر العام وهي بهذه المثابة لا تنصب علي العسكريين وقد انفردوا بكادر خلا من الدرجات المدنية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز قانونا ، ولا يتسقيم عقلا ولا منطقا أن تطبق علي رجال البوليس قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات وكتب دورية لان تلك القواعد انما جاءت مقصورة الاثر علي الموظفين المدنيين دون العسكريين وقد صدر لهم كادر خاص مغاير للكادر العام وقد مر هذا الكادر بمراحل سابقة ومعارصة ولاحقة لصدور قواعد الانصاف ولم يتضمن الكادر المذكور درجات مدنية مثل ما جاء في الكادر العام وهي التي تعتبر من ضمن الاسس التي قامت عليها قواعد الانصاف كما انا القواعد التي تحكم تعيين وترقية رجال البوليس لا تشترط لتولي الوظيفة مؤهلا دراسيا ، في حين ان من اهداف قواعد الانصاف تسيير الشهادات والمؤهلات في حدود وأوضاع معينة بالنسبة لبعض الموظفين وتشترط احكام قانون البوليس في الترقية توافر الصلاحية لها ، وقد جعلت معايير تلك الصلاحية صحف الخدمة والإمتحان الامر الذي لا يتحقق اذا ما طبقنا قواعد الانصاف علي رجال البوليس بمنح حامل المؤهل الدراسي منهم مرتبة المقرر بتلك القواعد لأنه لا يجوز قانونا طبقا لما تقدم فصل مرتب رجل البوليس عن رتبته العسكرية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام الموظفين قد نصت علي انه لا تسري احكامه علي علي عساكر البوليس والخفر - ثم دجاء بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية باحكام متعلقة بحملة المؤهلات من الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون نظام الموظفين المذكور وليس رجال البوليس منهم .