⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 789 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ فصل طالب منها
⚖️ عن فصل طالب من البعثة
⚖️ عن قرار اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار وزير المعارف العمومية بالموافقة على قرار لجنة البعثات بفصل المدعي من البعثة وما يترتب على ذلك من صرف ما يستحقه من باقي مرتبات وملحقاتها قد علم به المدعي علما يقينيا بسبب تنفيذه وقطع مرتبه ابتداء من الشهر التالي لصدوره ولم يطعن عليه بالإلغاء إلا بعد انقضاء الميعاد القانوني لجواز رفع الدعوى فقد وجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفي القرار المذكور لرفعه بعد الميعاد . وكذلك الأمر بالنسبة لطلب المدعي الأصلي الحكم بإلغاء قرار وزير المعارف الذي تضمن الموافقة على قرار لجنة البعثات الصادر في ذات اليوم والقاضي بعدم صرف باقي مرتبات المدعي وملحقاتها المستحقة له أثناء البعثة فإن هذا القرار يعتبر نتيجة حتمية للقرار الذي قضى بفصل المدعي من البعثة والذي رأت المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد . إذ أنه ما دام قد تقرر فصل المدعي من البعثة أصبح لزاما على لجنة البعثات أن تقرر عدم صرف المرتبات إليه طوال مدة الفصل الأمر الذي يترتب عليه أن يكون هذا الطلب من طلبات المدعي غير مقبول أيضا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مطالبة المدعي بتعويض مقابل ما استقطع من مرتبات وملحقاتها من وقت صدور الفصل حتى تاريخ إعادة صرف تلك المرتبات إليه لا يحول دونها القضاء بعدم قبول الطعن شكلا في قرار الفصل لرفعه بعد الميعاد لأن ذلك لا يقوم مانعا من قبول طلب المدعي للتعويض المترتب على هذا القرار إذا كان مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استبان من أوراق الدعوى بأن قرار فصل المدعي من البعثة قد صدر بسبب إصراره على الزواج من فتاة يهودية أجنبية بعد انتهاء بعثته مخالفا في ذلك تعهده بعدم الزواج طوال مدة البعثة وثبت بعد ذلك أن المدعي لم يكن قد تزوج فعلا في ذلك التاريخ ولم يخالف التعهد بعدم الزواج فمن ثم يكون قرار الفصل سالف الذكر قد بني على سبب غير صحيح فيكون باطلا ومخالفا للقانون أيضا لأنه ليس في لائحة البعثات ما يسوغ فصل عضو من البعثة لمجرد اعتزامه الزواج من أجنبية بعد انتهاء البعثة وبالتالي تكون الحكومة ملزمة بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر مادي بسببه ولا شك أن هذا الضرر يتمثل في حرمان المدعي من مرتباته التي قطعت عنه بمجرد فصله من البعثة حتى تاريخ إعادته إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يطالب به المدعي من تعويض أدبي أو منحه ملابس عن الستة الشهور السابقة لأول مارس سنة 1950 أو علاوة اجتماعية لعضو البعثة المتزوج فلا ترى المحكمة محلا للحكم له بشئ من ذلك لأنه بالنسبة لمنحه الملابس فقد أعطي مقررها عن سنة كاملة وهي توازي مدة فصله تقريبا وبالنسبة للضرر الأدبي وعلاوة الزواج فإن المحكمة تلاحظ أن المدعي هو الذي خالف تعهده الصريح الذي قطعه على نفسه قبل سفره بعدم الزواج من أجنبية طوال مدة البعثة و إذا ساغ الجدل حول ما إذا كانت مخالفة هذا التعهد تصلح سببا قانونيا لفصل عضو البعثة من البعثة إلا أنه على كل حال تعهد مشروع لا مخالفة فيه للنظام العام ولا يصح لمدعي أن يستفيد من مخالفته له ومن ثم فلا محل لإلزام الحكومة بالعلاوة الاجتماعية أو بتعويض أدبي إذ يكفي المدعي أن الحكومة أعادته للبعثة بعد زواجه .