الطعن رقم 390 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-6-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ القرار الصادر بنقل موظفي السلكين الدبلوماس والقنصلي للوظائف المقابلة في الكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود أبو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر عبد الرازق وجمال الدين علما - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح فيما استند إليه المدعى في صحيفة دعواه ومذكرته من انه قد أحجم عن اللجوء إلي القضاء الإداري طعنا في القرار لقيام القانون رقم 31 بشأن عدم جواز الطعن في قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي وانه أقام دعواه بعد صدور حكم العليا في 6 من نوفمبر سنة 1971 بعدم دستورية ذلك القانون وانفتاح طريق الطعن أمامه. ذلك أن القرارات التي تعتبر من أعمال السيادة وفقا لمفهومها الصحيح وأخذا لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة هي القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التي تتضمن إسقاط ولاية الوظيفة عن الأشخاص الذين تبين للحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة سواء بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم. فلا يدخل في ضمنها القرارات التي لا تستهدف تحقيق هذا الأثر وهو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفي وزارة في وزارة أخرى إذ أجاز القانون ذلك و القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلي أخرى, ولذلك فلا تشملها الحصانة التي أراد المشرع إضفائها علي القرارات المشار إليها في المادة 12 سالفة الذكر.