⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي اباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 74 لسنة 1952 لا يعني بالأجانب ذوي الإقامة الخاصة او العادية غير أولئك الذين أقاموا بمصر او ولدوا بها - وهم في الغالب من الاجانب الذين كانوا يتمتعون بالإمتيازات الأجنبية وهم الذين هدف الشارع الي تعويضهم عما فقدوه من مزايا وضمانات بسبب الغاء تلك الامتيازات في سنة 1949 بتقرير بعض الضمانان والمزايا لهم ولما كانت الامتيازات الاجنبية لم تكن سارية في الاصل علي الاجانب المقيمين بالسودان - فانه لا يجوز القول بان المشرع المصري قصد افادتهم من القانون رقم 74 لسنة 1952 باعتبار ان السودان ومصر بلد واحد من الوجهة السياسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان المدعي من الاجانب ذوي الاقامة المؤقتة التي يجوز تجديدها من سنة الي أخري - فان المحكمة تري من ظروفه انه وليس هناك أدني مبرر لإمتناع السلطة الادارية عن تجديد إقامته طالما انه راغب في ذلك وليس هناك أدني خطر من بقائه بالبلاد وبالتالي يكون القرار الصادر بانهاء اقامته وبتكليفه مغادرة البلاد غير قائم علي اسباب واقعية تبرره وبالتالي يكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء .